لأنّ الخارج معلوم إنّما الشكّ في انطباق هذا الفرد على العام أو على الخاص فلا يمكن التمسّك بالعام وأمّا في المخصّص اللبي فلا يكون كذلك ، بل يكون الشكّ في التخصيص الزائد.
إن قلت : لا نسلّم أنّ التخصيص في المخصّصات اللبية يكون بلسان خروج الفرد بل يمكن أن يكون بلسان العنوان.
قلت : ولو كان بلسان العنوان ولكن يكون العنوان من قبيل الواسطة في العروض وأمّا في المخصّصات اللفظية يكون من قبيل الواسطة في الثبوت.
والجواب عن هذا الوجه هو أن يقال : إنّ الشيخ رحمهالله لم يكن معترفا بهذا الكلام ولم يكن ملتزما بأنّ التخصيص في المخصّصات اللبية يكون بلسان إخراج الفرد ، بل على ما التزمه الشيخ في باب الاستصحاب يكون حكم العقل بالعنوان الكلّي ولا يكون له حكم في الموارد الجزئية ، وبهذا قال بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية ، حيث إنّه لا ترديد للعقل فيكون أمره دائرا بين الوجود والعدم ، فباعترافه يكون العقل حكمه بالعنوان الكلّي فيكون التخصيص على هذا بلسان العنوان ، فما قاله من الفرق ليس بجيد ، ومع قطع النظر عن التزامه يكون الأمر أصلا كذلك ، ويكون حكم العقل بالكليات مثلا يحكم بقبح الكذب ولا يحكم بقبح أفراد الكذب ، غاية الأمر لو كان فردا للكذب يكون قبيحا ، فظهر لك فساد هذا الوجه.
الوجه الثاني : ما قاله المحقّق الخراساني وهو أن يقال : إنّه في الشبهات المصداقية إذا كان المخصّص لفظيا حيث إنّ الحجّتين تكون من ناحية المولى فيلزم تقطيع الحجّتين والقول بأنّ الحكم يكون في غير مورد التخصيص ، مثلا إذا قال : (أكرم العلماء) فيكون لازمه إكرام جميع العلماء وبعد ما ورد أنّه (لا تكرم الفسّاق) وهو أيضا يكون من ناحية المولى فبعد الجمع بين الحجّتين نحكم بأنّ حجّة المولى تكون في غير مورد التخصيص ويلزم العمل بمقدار الحجّة ، ولا يكون في الفرد المشتبه حجّة