فلا يجوز التمسّك بالعام فيه.
وأمّا في المخصّصات اللبّية فحيث إنّ الحجّة من قبل المولى تامة ولم يجئ من قبل المولى حجّة على خلافها فيكون العام حجّة ويلزم العمل به ، فبعد حكم العقل بعدم حكم العام في مورد التخصيص نحكم في الفرد المتيقن خروجه بعدم حكم العام ، وأمّا في الفرد المشتبه فحجّة المولى في الفرض فيه تامّة والتخصيص يكون القدر المتيقن من غير هذا المورد ، وما يمكن رفع اليد عن حجّة المولى يكون في المورد الذي كان خروجه متيقنا ، وأمّا في الفرد المشكوك فجائز التمسّك بالعام فيه.
وهذا الوجه أيضا ليس في محلّه ، لأنّه ما الفرق بين ما كان التخصيص لفظيا أو لبّيا؟ لأنّ الوجه في عدم الرجوع الى العام لا يكون إلّا لأجل عدم العلم بأنّ الفرد المشتبه يكون من أيّ الحجتين ، فكلّ ما تقول في المخصّص اللفظي نقول في المخصّص اللبّي أيضا ، فعلى هذا لا يجوز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية ، سواء كان المخصّص لفظيا أو لبّيا ، لا مطلقا ، فافهم.
ثم إنّه كما قلنا من عدم جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية هو ما لا يكون في المورد أصل ، وأمّا إذا كان أصل يجب العمل به مثلا ، إذا كانت الحالة السابقة في الفرد هى العدالة فبمقتضى الاستصحاب نقول بعدالته فيجب بمقتضى العموم إكرامه ، أو كانت الحالة السابقة في الفرد هي الفسق فبمقتضى الاستصحاب نقول ببقاء فسقه فلا يجوز اكرامه.
ثم اعلم أنّه كلّما قلنا في الشبهات المصداقية من أنّه جائز التمسّك بالعام أم لا يكون جائزا يكون هذا النزاع فيما كان التخصيص بلسان الإخراج ، وأمّا إذا كان التخصيص بلسان التقييد فلا إشكال في عدم جواز التمسّك بالعام حتى عند من يجوّز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية مثلا إذا قال : (أكرم العلماء) ثم قال : لا (تكرم الفسّاق) ينبغي النزاع في أنّه هل يجوز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية أم لا؟ وأمّا