إذا قال : (أكرم العلماء) ثم قال في دليل منفصل : إنّه يشترط في جواز الإكرام العدالة فلا إشكال في عدم جواز التمسّك بالعام حتى عند من جوّز التمسّك بالعام في شبهاتها المصداقية ؛ لأنّ الاخراج بلسان التقييد يكون سببا لتضييق دائرة الموضوع ويكون مثل المخصّص المتصل الذي يكون الأمر في المخصص دائرا بين الأقلّ والأكثر ، وهذا أمر واضح.
ثم إنّه لا يخفى عليك أنّه قال بعض بالتفصيل في المخصّصات اللبّية بأنّه لو كان الإخراج بلسان الفرد يجوز التمسّك بالعام في الشبهة في المصداق ، وإذا كان التخصيص بلسان العنوان لا يجوز التمسّك.
بيانه : أنّ العام حيث يكون في مقام بيان الملاك يشمل كل الأفراد ويكون في كلّ الأفراد الملاك ، فإذا ورد التخصيص نكشف بأنّه في أفراد المتيقّن لم يكن الملاك إذا كان التخصيص بلسان إخراج الفرد ، وأمّا في الفرد المشكوك فلم يثبت عدم الملاك ، والمفروض أنّ العام يشمله فيجوز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان لبّيا.
ولكن لا يخفى عليك أنّ هذا التفصيل لم يكن منحصرا بمخصصات لبّية بل يجري في كلّ مخصّص يكون لسانه خروج الفرد ، ففي كلّ مخصّص يكون لسانه خروج الفرد يجوز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية فظهر لك ممّا قلنا أنّه لا يجوز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية لفظيا كان أو لبّيا إذا كان التخصيص بلسان إخراج العنوان.
وأمّا إذا كان التخصيص بلسان إخراج الفرد فيجوز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية لبّيا كان أو لفظيا ، والسرّ في ذلك هو أنّ التخصيص إذا كان بلسان إخراج الفرد يكون الشكّ حقيقة في تخصيص الزائد ، لأنّه تخصيص فرد يكون معلوما ، وأمّا تخصيص الفرد المشتبه لا يكون معلوما فالشكّ يكون في التخصيص الزائد فيلزم التمسّك بالعام ، فافهم واغتنم.
إذا عرفت ذلك كلّه قلنا لك : إنّ التمسّك بالعام لا يجوز في الشبهة المصداقية إذا لم