كان صفة للفرد.
فعلى هذا كلّ شيء يكون بمفاد كان التامة أو ليس التامة مع الفرد لا يشمله العموم مثلا يشمل العموم صفة الفسق أو العدالة ، وأمّا الفسق الذي لم يكن وصفا للفرد فلا يشمله العموم والإطلاق الذي يكون في العام وإن كان يمكن أن يشمل كلّما كان مع الفرد ولو كان غير الصفة لأنّ هذا حالة للفرد إلّا أنّه كما قلنا لك سابقا في جواب كلام الآخوند ملّا علي النهاوندي رحمهالله يكون الإطلاق تابعا للعموم ، ففي كلّ فرد يكون حكم العام يكون فيه الإطلاق ويشمل الإطلاق حالات هذا الفرد. فعلى هذا نقول بأنّه لا يمكن أن يشمل العموم غير الصفات التي تكون للفرد ، وأمّا ما لم يكن صفة له فلا يشمله العموم ، فإذا لم يشمله العموم لا يشمله الإطلاق أيضا لأنّه يشمل حالات كلّ فرد يشمله العموم.
والمفروض في المقام أنّ الفاسق خارج عن تحت العام فما يشمله العام هو العالم غير الفاسق ، فالعموم يشمل الأفراد مع أوصافهم وما هو وصف لهم هو العدالة والفسق مثلا يشمل زيد العادل أو زيد الفاسق فخرج بمقتضى التخصيص زيد الفاسق وبقي تحت العموم الفرد غير المتصف بالفسق وهو الفرد المتصف بالعدالة ، والاستصحاب وإن كان يثبت أنّ هذا الفرد لم يكن فاسقا إلّا أنّ هذا لا يكفي لشمول العموم. بل ما يشمله العموم يكون غير الفاسق الوصفي ، وأمّا من لم يكن بينه وبين الفسق نسبة فلا يشمله العموم ، فعلى هذا ما قاله ليس بصحيح.
الوجه الثاني : أنّه لو سلّمنا شمول العام والإطلاق لتمام الحالات حتى حالة الفسق بمفاد كان التامّة ولكن كما نقول في العام كذلك نقول في الخاص أيضا ، فكما أنّ العام يشمل إطلاقه تمام الحالات كذلك الخاص يكون كذلك.
وأنّه لو قلت : إنّ الخاص يكون بمفاد كان الناقصة فمن كان متصفا بالفسق خرج عن تحت عموم العام وبقي الباقي.