نقول : بأنّه إذا خرج عن العام كان متصفا بالفسق لا بدّ وأن يخرج بالملازمة من لم يكن بينه وبين العدالة انتساب ، لأنّه من لم يكن بينه وبين العدالة انتساب يكون فاسقا.
فعلى هذا إذا خرج عن عموم العام من كان متصفا بالفسق ومن لم يكن بينه وبين العدالة انتساب فيبقى تحت عموم العام من كان متصفا بالعدالة ولا يمكن أن يكون داخلا تحت العام من لم يكن بينه وبين الفسق انتساب ، والحال أنّه قائل بأنّ عموم العام يشمل بإطلاقه الفرد الذي وجد ولم يكن بينه وبين العدالة انتساب ، حيث إنّه يقول بأنّ ما خرج هو الفرد الذي كان متصفا بالفسق لمفاد كان الناقصة. فظهر لك أنّ شمول العام لهذا الحال يكون موجبا للتناقض فلا يمكن أن يشمله العام ، وهذا واضح لا سترة فيه.
لأنّه كما نقول بشمول العامّ كذلك لا إشكال في أنّ المخصّص يشمل المتّصف بالفسق ومن لم يكن بينه وبين العدالة نسبة فإذا عنوان العامّ يكون كلّ عالم لم يكن فاسقا ولم يكن بينه وبين العدالة نسبة ، ففي هذا الفرد كما يمكن استصحاب عدم كون بينه وبين الفسق نسبة كذلك يمكن استصحاب أنّه لم يكن بينه وبين العدالة نسبة فيقع التناقض ، فشمول العام لهذا الفرد يكون موجبا للتناقض ، فافهم.
إذا عرفت ذلك كلّه نقول : إنّه في الأحكام التي تكون بعناوينها الأوليّة إذا ورد حكم بعنوان ثانوي يكون تقييدا للحكم الأوّل ، مثلا إذا قال المولى : (أطع أمر والديك) ثمّ قال : (يشترط في إطاعة أمر الوالدين أن يكون أمرهما يتعلّق بالشيء المباح) فلا إشكال في التقييد فيكون وجوب إطاعة أمر الوالدين واجبا إذا كان مباحا موضوعه ، لانه قلنا بأنّه إذا كان التخصيص بل إنّ التقييد يكون سببا لتقييد العام ولا يكون مثل ما كان لسان التخصيص بلسان الإخراج والأحكام الثانوية للأحكام الأولية يكون تقييدا.