تكرم زيدا) ويكون لزيد في الخارج فردان أحدهما يكون عالما والآخر يكون جاهلا ولم نعلم من أنّ المراد من زيد المخصّص يكون أيّهما؟ فإن كان زيد بن عمرو مثلا يكون عالما ويكون حرمة إكرامه مع فرض أن يكون هنا عامّ مثل (أكرم العلماء) تخصيص في عموم (أكرم العلماء) لأنّه يكون عالما مسلما وإن كان زيد هو زيد بن بكر مثلا لا يكون حرمة إكرامه تخصيص في عموم (أكرم العلماء) لأنّه لم يكن عالما مسلما ، فهل يجوز في هذه الصورة التمسّك بالعام لإثبات كون الفرد المحرّم الإكرام هو غير العالم أم لا؟
لا إشكال في الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى حيث إنّه في الصورة الاولى يكون حكم الفرد تفصيلا معلوم والتمسّك بالعام يكون لإثبات أمر آخر ، وأمّا في الصورة الثانية فلا يكون كذلك ، بل يكون حكم الفرد غير معلوم ، ولهذا نقول بأنّه في الفرض يجوز التمسّك بالعام لإثبات أنّ الفرد لم يكن عالما فيحرم إكرام الفرد غير العالم.
فنقول مقدمة لإثبات المطلب : إنّه في هذا الفرض حيث إنّه نعلم إجمالا بحرمة إكرام زيد ولكن لم نعلم بأنّ متعلّق الحرمة هو زيد بن عمرو أو زيد بن بكر ، فإن كان هنا أصل مثبت أو نافي فينحلّ العلم الإجمالي ، مثلا تكون الحالة السابقة في أحدهما هي وجوب الإكرام ، وفي الآخر لا تكون له حالة سابقة من وجوب أو غيره ، ويكون الأصل فيه هو البراءة فبمقتضى الاستصحاب يكون ما كان فيه حالة سابقة واجب الإكرام وينحلّ العلم الإجمالي بأنّ الآخر يكون محرّم الإكرام كما ثبت في محلّه من أنّه إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أصل مثبت أو نافي ينحلّ العلم الإجمالي.
فعلى هذا في المقام أيضا لو كان أصل عمليّ كذلك يصير سببا لانحلال العلم الإجمالي ، فكذلك إذا حكم بمقتضى العموم وشموله لزيد العالم فينحلّ العلم الإجمالي