تخصيصه ويحكم بأنّ الفرد لم يكن معنونا بعنوان العام فيترتّب عليه ما كان مترتّبا على غير عنوان العام ، أو لا يمكن كما في المثال المتقدّم يتمسّك بأكرم العلماء وشموله لكلّ فرد ، فبمقتضى عكس النقيض نقول بأنّه كلّ من لا يجب إكرامه فليس بعالم فهذا أيضا ليس بعالم ، وإذا كان حكم في البين على غير العالم مثلا جواز الهتك يجري فيه أيضا فيقال : إنّه يكون هتكه مثلا جائزا ، أم لا؟
لا يخفى عليك أنّ الإشكال في التمسّك بالعام في المقام ليس لأجل كونه مثبتا وبعد ما لم يكن المثبت من الاصول بحجّة فلا يمكن التمسّك حقيقة وحجّة فيما بقي من الأفراد ، لأنّه بعد ما كان منشأ الظهور وحجّية العام في أفراده هو تطابق الإرادة الجدّية مع الإرادة الاستعمالية بمعنى أنّ الإرادة الاستعمالية عن الواقع ولسانها يكون لسان بيان الواقع فتكون مثبتاتها حجّة أيضا ، والاصول العملية حيث لا يكون لسانها إلّا جعل الحكم الظاهري لا تكون مثبتاتها حجّة ، وقلنا من أنّ التعبير بأنّ مثبت الاصول يكون حجّة أم لا مسامحة.
بل يكون النزاع في أنّ الاصول العملية هل يكون لها مثبت أم لا؟ وإلّا لو فرض أنّ يكون لها مثبت يكون حجّة بلا إشكال بل الاشكال هنا في أنّه بعد ما كانت حجّية ظواهر الألفاظ ومنها العام من باب بناء العقلاء وأنّ العقلاء يكون بناؤهم لكشف الواقعيات الى العموم ، فإذا كان كذلك فيمكن الدعوى في أنّه هل يكون بناء العقلاء في هذا الفرض بالرجوع الى العام بعد ما كان حكم الفرد ثابتا تفصيلا ، أو لم يكن بناء للعقلاء؟ والشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه وبعض آخر يلتزمون بأنّه يجوز التمسّك بالعام في الفرض ، ولكن لا يخفى عليك أنّه لم يكن بناء العقلاء على التمسّك بالعام في الفرض ولو لم يكن عدم بنائهم مسلّما فلا أقلّ من الشكّ ، فلا يمكن القول بالتمسّك بالعام في هذه الصورة ، فافهم.
الصورة الثانية : ما إذا لم يكن حكم الفرد معلوما تفصيلا مثلا قال المولى : (لا