على أنّه هل لا يسوؤك أن تعطي صدقة لأحد فيردّها ، فمعلوم بأنّ رفعه يكون من باب الامتنان فإذا كان كذلك ففي مورد النذر لا يكون كذلك بمقتضى الدليل ، فعلى هذا لا يكون إشكال في الصوم في السفر ، لأنّ المانع من رجحان الصوم يرتفع بالدليل ، فالرجحان الذاتي يكون للصوم ولكن السفر مانع عن صحّة الصوم وبالدليل الوارد في صحّة الصوم في السفر إذا نذر نكشف به رفع المانع من الصحّة.
وكذا في الاحرام قبل الميقات فإنّه يكون راجحا مطلقا ولو قبل الميقات ولكنّه حرّم قبل الميقات لأجل رفع المشقة حيث إنّه مشقة ، فإذا كان المانع من صحته هو المشقة فإذا ورد الدليل بأنّه لو نذر الإحرام قبل الميقات يجب الإحرام فنكشف منه رفع المانع من الصحّة في مورد النذر ، فعلى هذا يكون الرجحان مطلقا في الصوم والإحرام ، والحرمة تكون لأجل المانع من الصحّة ، فإذا ارتفع المانع ينعقد النذر.
فعلى هذا ظهر لك أنّ في الموردين يكون متعلق النذر راجحا فلا يبقى اشكال في البين.
تتمّة بعد ما قلنا من أنّ التمسّك بالعام لإثبات حكم الفرد يكون في الشبهات المصداقية جائزا أو غير جائز ، وعرفت الكلام فيه يقع الكلام في أنّه هل يجوز التمسّك بالعام في إحراز عدم كون الشك في أنّه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له ، أم لا؟ ولا يخفى أنّ لذلك يكون صورتان :
الصورة الاولى : فيما كان حكم الفرد تفصيلا معيّنا ولكن لا نعلم بأنّه هل يكون داخلا تحت العام حتى يكون خروجه تخصيصا في العام أو لا يكون داخلا تحت العام حتى لا يكون تخصيصا في العموم؟ مثلا نعلم بأن زيد القمّي مثلا يحرم إكرامه ويكون هنا عموم مثلا (أكرم العلماء) ولم نعلم بأنّ زيدا يكون عالما حتى يكون خروجه تخصيص لعموم (أكرم العلماء) أو لا يكون عالما حتى لا يكون تخصيص في عموم (أكرم العلماء) فهل يمكن في هذه الصورة التمسّك بالعموم وبأصالة عدم