العمومات متوجهة للمشافهين فحجّيتها وتعلّقها بغيرهم تكون فيما تفحّص عن التقييد والتخصيص ، وأمّا قبل الفحص فلا يكون بحجّة. وهذا الوجه أيضا ليس في محلّه حيث إنّه ثبت في محلّه أنّ الخطابات لا يكون مخصوصا بالمشافهين.
الوجه الثالث : وهو الذي يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه وهو : أنّه بعد العلم الإجمالي بالتقييدات والتخصيصات للعمومات فيجب الفحص عن التقييدات والتحقيقات ثم العمل بالعمومات ، فبمقتضى العلم الإجمالي يجب التفحّص ولا يجوز التمسّك بالعمومات قبل الفحص ، ولكن الشيخ رحمهالله ولو قال هذا الكلام هنا ولكن قال في أوّل الرسائل أيضا في ردّ قول الأخباريين ، فإنّ الأخباريين حيث قالوا بعدم جواز العمل بعمومات الكتاب لأجل التخصيصات والتقييدات.
قال بأنّه بعد الفحص ينحلّ العلم الاجمالي ولكن قال في مبحث البراءة في ردّ من قال بأنّ جريان البراءة موقوف بالفحص ، ولا يمكن جريان البراءة قبل الفحص بأنه لا يفيد الفحص لو كان علم إجمالي في البين ، حيث إنّ المدار في العلم الإجمالي هو أن ينحلّ ، فإن انحلّ العلم الإجمالي فهو ، وإلّا فلا يمكن جريان البراءة فعلى هذا لو انحلّ العلم الإجمالي قبل الفحص يجوز جريان البراءة ولا مدخلية للفحص ولو تفحّص ، فلو انحلّ العلم الإجمالي بعد الفحص أيضا يجوز جريان البراءة ولو لم ينحلّ العلم الإجمالي بعد الفحص ، فلا يمكن جريان البراءة ومن المعلوم أنّ الفحص لا يكون سببا لانحلال العلم الإجمالي ، وكلامه هنا مع كلامه في البراءة يكون على حسب الظاهر وقبل الدقة تناقض حيث إنّ في المقام يقول بالفحص لرفع العلم الإجمالي وفي البراءة يقول بعدم الأثر للفحص.
ولكن على ما هو التحقيق هو الفرق بين المقامين لأنّه في البراءة كل من كان متدينا ولو كان عامّيا محضا إذا اعتقد بالله والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يعلم إجمالا بواجبات ومحرّمات وأحكام في الدين ولو لم يرى الكتاب والسنّة قط يعلم اجمالا بأحكام في