الشرع ، فعلى هذا مع هذا العلم الإجمالي ولو ثبت بعدا له من الكتاب والسنّة العلم التفصيلي بواجبات ومحرّمات ولكن مع ذلك لم يعلم بكون هذه الواجبات والمحرّمات بمقدار معلومه الإجمالي فلا يمكن جريان البراءة له إلّا بعد انحلال علمه الإجمالي ولا ينحلّ العلم الإجمالي بالفحص ، حيث إنّه لم تكن أطراف علمه الإجمالي منحصرة بالكتاب والسنّة ، بل على ما قلنا قبل فهم الكتاب والسنة أيضا يكون له هذا العلم الإجمالي ، فالفحص لا يرفع علمه الاجمالي ولا يصير منحلّا.
وأمّا في المقام حيث إنّ العلم الإجمالي بالتقييدات والتخصيصات يكون بعد ما علم أنّه في الكتاب والسنّة تكون عمومات ووردت المخصّصات والمقيّدات للعمومات في الكتاب والسنّة ، فمنشأ علمه الإجمالي يكون هو ما يرى في الكتاب والسنّة من التقييدات والتخصيصات ، فمع قطع النظر عن الكتاب والسنّة لا يكون له هذا العلم الإجمالي ، فعلمه الإجمالي ، تكون أطرافه في الكتاب والسنّة فعلى هذا بعد الفحص عن التقييدات والتخصيصات في الكتاب والسنّة ينحلّ العلم الإجمالي ، حيث إنّه بعد الفحص توجد بعض التقييدات والتخصيصات ، ففي كلّ عام إذا تفحّص عن تخصيصه ولم يجده يعلم بعدم التخصيص بهذا العام فينحلّ العلم الإجمالي قهرا حيث لا تكون دائرة العلم الإجمالي إلّا في الكتاب والسنّة وإن راجعهما ينحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي ، فالفحص يكفي.
فظهر لك الفرق بين المقامين وأنّ ما قاله في المقامين صحيح وأنّ هذا الوجه الذي ذكره لوجوب الفحص وجه وجيه ، فافهم.
ولا يرد على هذا التوجيه ما ذكره المحقّق الخراساني رحمهالله في الكفاية فإنّه قال : من أنّ كلامنا في المقام أي أنّ الفحص عن المخصّص يلزم في العمل على العموم ـ هو في أنّ أصالة عدم التخصيص هل يكون مشروطا جريانها بالفحص أو لا يكون مشروطا؟ مع قطع النظر عن الجهات الخارجية مثل ما لو كان معارضا مع العلم الاجمالي فعلى هذا ، هذا الوجه ليس مربوطا بمحلّ النزاع.