مقام بيان هذه الجهة ، هذا تمام الكلام في منشأ استفادة الإطلاق وما هو مشروط به.
لو ورد مطلق ومقيّد فإن كانا متخالفين بأن يكون أحدهما دالّا على حكم إيجابي والآخر على حكم سلبي ، مثل ما إذا قال في كفّارة الصوم : (اعتق رقبة) وورد في هذا المورد : (لا تعتق رقبة كافرة) فلا إشكال في حمل المطلق على المقيّد كما قلنا في محلّه في مقام الجمع بين الدليلين بحمل الظاهر على النصّ.
ففي المقام حيث يكون المقيّد بالنسبة الى حكم متعلّقه صريحا ونصّا ويكون شمول المطلق للفرد المقيّد ظاهرا ، لأنّه يشمل المورد المقيّد بالإطلاق ، فالمقيّد نصّ في الحكم والمقيّد والمطلق ظاهر ، فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد ، ولازمه وجوب عتق خصوص المؤمنة وكذلك لو كان موردهما مختلفين فلا تعارض بينهما أصلا مثلا في كفّارة الصوم قال : (اعتق رقبة) وفي كفّارة النذر قال : (لا تعتق رقبة كافرة) وما هو مورد الإشكال هو صورة عدم كونهما متخالفين ، بل يكون كلّ منهما إمّا إيجابي وإمّا يكون كلّ منهما سلبيا مع العلم بوحدة الملاك وأنّ كلّا منهما تكليف واحد ففي هذا المورد يقع التعارض بين دليل المطلق ودليل المقيّد ؛ لأنّ مقتضى إطلاق الأوّل هو الحكم في مورد دليل التقييد ، ومقتضى دليل التقييد هو وجوب الإتيان بالمقيّد ، ومقتضى كون ظاهر الأمر تعيينيّا لا تخييريا هو وجوب الإتيان بخصوص المقيّد والاكتفاء بفرد آخر من المطلق ، وهذا معنى التعارض ، ففي مثل ذلك المورد هل نرفع اليد عن الإطلاق ونأخذ بالمقيّد ، أو نرفع اليد عن وجوب المقيّد ، ونحمله على الاستحباب ، أو نرفع اليد عن كون الأمر المقيّد تعيينيّا؟
فبكلّ من هذه الأنواع الثلاثة يمكن رفع التعارض ، إنّما الإشكال في أنّ أيّا منها يكون مقدّما فنقول بأنّ بعد ما يكون المبنى في مقام الجمع بين الدليلين المتعارضين هو الأخذ بما هو الأقوى من حيث الظهور.
نقول بانّ ظهور الأمر المقيّد في الوجوب والتعيينيّة بالنسبة الى مورده يكون