العوض عن المشتري مصداق البيع خارجا فهذا إيجاد ، وبايجاد المصداق ولا بدّ في هذا القسم أن يكون هذا الشيء الخارجي مصداقا للمعنى مثل أنّ الأخذ والإعطاء الخارجي يكون مصداقا للبيع ، ولذا قلنا بصحّة المعاطاة في كلّ معاملة يكون التعاطي الخارجي مصداقا لحقيقته ، فلو لم يكن الفعل الخارجي مصداقا للحقيقة فلا يكون هذا الفعل مصداقا لها ، فلا يمكن أن يكون ايجادا لها لعدم كونه مصداقا حقيقيا لها.
وتارة يكون الايجاد بالكناية وهو بأن يذكر اللازم ويريد به الملزوم ، فلا يريد في إلقاء اللازم إلّا الملزوم ، وهذا القسم أيضا ايجاد للمعنى كما يلتزمون بكفايته في بعض الاعتباريات من أبواب المعاملات ، مثل بعض الألفاظ التي لا تدلّ على البيع بالمطابقة ، بل تدلّ عليه بالكناية.
وتارة يكون الايجاد ايجادا بالتبع وهو أن يلقي اللفظ ولا يريد منه الملزوم مثل ما قلنا في الكناية ، بل يلقي اللفظ ويريد منه نفس مدلوله المطابقي ، ولكن ينتقل من هذا المدلول المطابقي الى اللازم بالتبع ويكون ذلك ايجادا لهذا اللازم بالتبع ، كما ترى أنّ الأمر كذلك في وجوب مقدمة الواجب على القول بها ، لأنّ الآمر لا يوجد إلّا وجوب ذي المقدمة ، ولكن هذا الايجاد ايجاد للمقدمة بالتبع ، فالآمر ألقى اللفظ لإفادة وجود نفس ذي المقدمة وإنشاء وجوبه ، بل ربّما لا يكون الآمر منتقلا حتى بالمقدمة أصلا ، ولكن هذا الإنشاء والايجاد يكون انشاء وايجادا لوجوب المقدمة أيضا بالتبع.
وهذا معنى كون وجوب المقدمة تبعيا ، وكذلك يكون من هذا القبيل ربّما في المعاملات أيضا فإنّهم يقولون بأنّ في بيع الدار مثلا يكون المفتاح تبعا له ، وليس معناه إلّا أنّ إنشاء بيع الدار انشاء لبيع المفتاح تبعا.
وهذا ليس من باب الكناية ، لأنّ في الكناية كما قلنا يريد من اللازم حين إنشاء