فرد صحيحا في حال وباطلا في حال آخر ، لا بدّ من القول بأحد الأمور الثلاثة : إمّا بأنّ لفظ (الصلاة) كان مشتركا لفظيا بين هذه الأفراد والمصاديق وامّا بانّ الموضوع له الصلاة كان جامعا موجودا في تمام الافراد والمصاديق.
أمّا على القول بالاشتراك اللفظي ممّا لا يمكن الالتزام به ، لأنّه يلزم أوضاع عديدة غير متناهية وهي محال ؛ لأنّ الأفراد غير متناهية.
وكذا القول بأنّ وضعها عامّا والموضوع له فيها خاصا ؛ لأنّ هذا بعيد ، بل يمكن دعوى تسلّم خلافه ، فلا بدّ من القول بالثالث وهو أنّ الصلاة موضوعة لجامع يكون في تمام مصاديقها.
وقد اشكل بامتناع تصوير الجامع ، وهذا الإشكال من الشيخ رحمهالله وقد قرّره صاحب التقريرات والمحقّق الخراساني في الكفاية ، ولكن هو تقرير لم يكن خاليا من الخلط.
وتقرير الإشكال بوجه بيّن هو ما نقول : وهو أنّ الجامع الذي تقولون ، إما يكون مرادكم جامعا تركيبيا وإمّا أن يكون مرادكم جامعا بسيطا ، وعلى كلّ تقدير لا يمكن تصوير الجامع ، أمّا الجامع التركيبي يكون معناه ، مثلا أنّ أشياء تصوّر وتسمّى بالجامع ، مثلا يكون الجامع مركّبا من التكبير والركوع والسجود والقراءة ، ويلزم أن يكون هذا الجامع في تمام مصاديق الصلاة ، وتدور التسمية مدار هذه الأشياء الأربعة مثلا ، والحال أنّه يكون من الواضح أنّه لا تدور التسمية مدار هذه الأربعة ، وربّما يكون في بعض مصاديقه كلّها وفي بعض مصاديقه بعضها ومع ذلك تصدق الصلاة ، مثلا كان من أفراد الصلاة صلاة لم تكن محتاجة للركوع أو للسجود أو للقراءة ، أو للتكبير ، كما في صلاة الأخرس والغريق والمريض وغيرها.
فانقدح أنّ الجامع التركيبي غير معقول.
وأمّا ان قلت بالجامع البسيط فهذا على قسمين : إمّا أن يكون المطلوب ، وإمّا أن