يكون الجامع ملزوما مساويا للمطلوب ، وفي كلّ منهما إمّا أن تقول بأنّ الجامع مفهوم منهما ، أو مصداق منهما ، مثلا مفهوم المطلوب أو مصداق المطلوب ، فإذا قلت بأنّ الجامع مفهوم المطلوب يلزم الترادف بين الصلاة والمطلوب ، وهذا واضح الفساد ، ومع ذلك يكون خلاف الفرض ؛ لأنّ المفروض أنّ الصلاة التي تعلّق به الأمر كانت لها مصاديق خارجية ، وأيضا يلزم عدم جريان البراءة ، مع أنّ القائلين بالصحيح قائلون بالبراءة.
وجه عدم جريان البراءة هو انّ البراءة تكون في مورد الإجمال في المأمور به ثم يؤخذ بالمعلوم وتجري البراءة في المشكوك ، وأمّا في المورد على هذا يكون التكليف والمكلّف به مبيّنا وإنّما الإجمال فيما يتحقّق به.
وأمّا إن قلت بأنّ الجامع يكون مصداق المطلوب ، فيرد أوّلا : انّه يلزم الدور ، لأنّ المصداق يكون موردا للطلب إذا كان مصداق المطلوب ، والفرض أنّه على ما نقول يلزم أن يكون مصداق الطلب إذا تعلّق به الطلب ، فهذا دور واضح ، ان كان تعلّق الطلب بهذا الفرد يكون بهذا الأمر الذي تعلّق بالجامع ، والّا يلزم تحصيل الحاصل.
وإن قلت بأنّ الجامع هو ملزوم المساوي للمطلوب كمعراج المؤمن فأيضا إن كان مفهومه يلزم إشكال المفهوم ، وإن كان مصداقه يلزم إشكال المصداق وأيضا إشكال آخر على تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة أنّه بعد ما ثبت لك أنّ الجامع المركب باطل قطعا لا بدّ إمّا أن يتصوّر جامع بسيط وجامع مقولي ، وإمّا أن يتصوّر جامع عنواني واعتباري وكلاهما محال ولم يتعقل في ما نحن فيه ؛ لأنّ الجامع المقولي يمكن تصويره في جنس واحد لا في أجناس متباينة ، وفي الصلاة إن قلت المقولي يكون معناه تصوير الجامع في الأجناس المتباينة.
ووجه عدم تصوير الجامع في الأجناس المتباينة ، هو أنّه لم يكن فوق مقولة العشر مقولة وجنسا ، حتى تكون الأجناس العشرة أفرادا له ، فإذا كان كذلك لم