اعتبار مستقل له في باب المعاملات ، وعلى هذا لا بدّ من حمل إطلاقاته أيضا على المعتبر عند العرف ، كقوله (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وغير ذلك.
فلا إشكال في أنّه على هذا لا يوجب الالتزام بالصحيح الإجمال ، لأنّ بعد كون إطلاقاته منزّلة على ما هو المعتبر عند العرف ولو تصرّف في مورد لا بدّ من البيان ، فلو لم يبيّن وكان ما هو المعتبر عند العرف حاصلا فبالإطلاق نرفع اعتبار ما يشكّ في اعتباره ، في باب المعاملات فلا يوجب الإجمال.
وتارة نقول بأنّ للشارع اعتبارا خاصّا في باب المعاملات ، غير اعتبار العرف ، فأيضا نقول بأنّ الشارع بعد اعتباره وجعله مثلا أنّ السبب الفلاني موجبا للملكيّة الكذائية وهكذا فحيث لم يبيّن موضوع اعتباره حيث انّ العرف لا يفهمون في باب المعاملات إلّا ما هو المعتبر عندهم ، فلو كان ما اعتبره غير ما اعتبره العرف لا بدّ له من البيان وإلّا فقد أخلّ بغرضه ، فمن عدم بيان موضوع اعتباره نكشف بأنّ موضوع اعتباره عين ما هو المعتبر عند العرف وهذا معنى الإطلاق المقامي ، فعلى هذا أيضا على القول بالصحيح لا يوجب الإجمال في باب المعاملات ، وهذا معنى كلام الشيخ رحمهالله في أوّل بيع المكاسب ، كما أوضحنا مفصّلا مراده في أوّل البيع ، وما قلنا في المقام إجمال من المفصّل ، فافهم.