كلا القولين ، أمّا على القول بالأعمّ فواضح ، وأمّا على القول بالصحيح فلأجل أن الشكّ لا يكون في المحصّل حتى لا تجري البراءة ، بل حيث إنّ ذوات الأجزاء وقعت تحت الأمر لا ما هو المتّصل منها ، فتجري البراءة ولو قلنا في الشكّ بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين بالاشتغال فأيضا لا فرق بين القول بالصحيح وبين القول بالأعم.
وقيل من جملة الثمرات النذر وواضح ما فيه من الإشكال.
الأمر الثاني : لا إشكال في أنّ في باب المعاملات لو قلنا بكونها أسامي للمسببات ، لا الأسباب يعني لا لفظ بعت مثلا بل هو ما يحصل من هذه الأسباب فلا مجال للنزاع في أنّها أسامي للصحيح أو الأعمّ ، لأنّه على هذا أمرها دائر دائما بين الوجود والعدم.
وقال المحقّق الخراساني رحمهالله قريبا من هذه العبارة بأنّه : لو كانت المعاملات أسامي للأسباب فللنزاع مجال ـ الى أن قال : ـ وتخطئة الشارع يكون في المصداق.
وفيه : أنّ تصرّف الشارع لا يكون في المصداق بل الشارع لو تصرّف كان تصرّفه بالسعة والضيق فكأنّه شرط في التأثير الأمر الفلاني ، أو جعل الأمر الفلاني مانعا ، فاعتباره لا يكون من قبيل التخطئة في المصداق ، بل في حقيقة الاعتبار ، يتصرّف تارة بالسعة وتارة بالضيق.
الأمر الثالث : قيل بأنّه على القول بكون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيح يوجب الإجمال.
والتحقيق في المقام هو أن يقال بأنّ في باب المعاملات تارة نقول بأنّ الشارع لم يكن له اعتبار مخصوص ، بل من حيث إنّ المعاملات كانت من الموضوعات العرفيّة ، فما يكون معتبرا عند العرف أمضاه الشارع ، امّا بالامضاء ، أو بعدم الردع الكاشف عن الإمضاء ، غاية الأمر لو تصرّف كان تصرّفه في ما هو المعتبر عند العرف وليس