اللفظي فلا إشكال في أنّ الملتزم بالصحيح لا يمكن له التمسّك بهذا النحو من الإطلاق ، لأنّه بعد كون الصلاة حقيقة في تمام الأجزاء والشرائط لا يصحّ التمسّك بالإطلاق في نفي جزء أو شرط ، بل لا بدّ من إتيانه ولا بدّ من إتيان كلّ ما احتمل اعتباره في الصلاة حتى يقطع بحصول الامتثال والاتيان بهذه الحقيقة ، ولكن على الأعمّ ليس الأمر كذلك بل يصحّ التمسّك بالإطلاق في جزء أو شرط.
وتارة نعبّر بالإطلاق ونريد منه غير الإطلاق اللفظي المستفاد من اللفظ ، بل المراد غير ذلك وهو أنّه إذا كان المتكلّم في مورد في مقام بيان تمام مراده وكان المقام بحيث يكون كذلك يعني أنّ المتكلّم يكون بحيث يعرف المخاطب من حاله أنّه في مقام بيان مراده بحيث لو كان أمرا معتبرا في ما هو مراده ولم يبيّن يتخيل المخاطب أنّ هذا الأمر غير داخل في مراده ، فلو كان معتبرا في مراده ولم يبيّن فقد أخلّ بغرضه.
فلأجل هذا إذا كان في مقام بيان مراده ولم يبيّن أنّ الأمر الكذائي داخل في مراده نحكم بعدم دخله في مراده بمقتضى مقدّمات الحكمة ، وهذا الإطلاق غير مستفاد من اللفظ ، وهذا الإطلاق هو الذي يعبّر عنه بالإطلاق المقامي كما نقول بمثل هذا الإطلاق في نفي قصد الوجه والتميّز في العبادة ، فعلى هذا نقول فيما نحن فيه بأنّ في التمسّك بهذا النحو من الإطلاق ، أعني الإطلاق المقامي لا فرق بين الالتزام بالصحيح ، أو بالأعمّ. فعلى كلا القولين يصحّ التمسّك بالإطلاق لنفي ما شكّ في جزئيته أو شرطيته ، فالثمرة بين القولين تظهر في الإطلاق المستفاد من اللفظ.
وأيضا ممّا يعدّ ثمرة للمقام هو أنّه على القول بالصحيح لا بدّ في الشكّ في جزئية شيء أو شرطيته من الالتزام بالاشتغال ؛ لأنّ الشكّ في حصول المأمور به وأمّا على القول بالأعمّ فيلتزم بالبراءة ولا يخفى عليك أنّه لا فرق في هذه الجهة بين الصحيح والأعم.
فلو قلنا في مسألة الشكّ بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين بالبراءة ، فنقول بها على