الماهيّة من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة فلا تكون قابلة للنفي والاثبات إلّا بلحاظ الوجود ، فلا بدّ من أن يكون النفي متعلّقا بالموجبة ، إمّا بلحاظ نفس الوجود ، وإمّا بلحاظ بعض خصوصيات أخر كالأوصاف مثلا ، تنفي الصحّة أو التمامية أعني تنفي الماهيّة ، باعتبار نفس الوجود وأصل الوجود ، أو باعتبار وجود الماهيّة.
إذا فهمت ذلك فلا إشكال في أنّ عند الإطلاق لو استعمل «لا» لا بدّ من نفي أصل الوجود وتعلّقه بنفي أصل الوجود ، فلو أراد منه المتكلّم نفي بعض الخصوصيّات الأخر غير أصل الوجود لا بدّ له من نصب القرينة ، لأنّ الخصوصيات تكون في طول الوجود ففي أوّل الأمر ما ينصرف اليه هو نفس الوجود ، وغيره محتاج الى بيان زائد.
فممّا قلنا يظهر لك تمامية الاستدلال للقول بالصحيح ، على قوله : «لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب» وغير هذه الرواية ؛ لأنّ النفي تعلّق بماهية الصلاة ولا بدّ أن يكون باعتبار الوجود ، وحيث إنّ عند الإطلاق لا بدّ من تعلّق النفي بنفس الوجود لا بدّ من أن يريد المعصوم نفي وجود الصلاة بعدم فاتحة الكتاب ، ولو أراد نفي الصحّة أو خصوصيات اخرى ينبغي له البيان ، لما قلنا من أنّ في موارد نفي بعض الخصوصيات غير نفس الوجود لا بدّ من مئونة زائدة ، فهذه الرواية وما كانت مثلها دليل على عدم كون الصلاة اسما للأعم ، فما هو الحقّ في المقام هو القول بالصحيح ولا يمكن الالتزام إلّا بهذا.
إذا عرفت ذلك ينبغي التنبيه على بعض الامور :
الأمر الأوّل : ترى في كلمات الأصحاب أنّ الثمرة بين القول بالصحيح وبين القول بالأعم هو عدم إمكان التمسّك بالإطلاقات الواردة في باب العبادات على الصحيح وإمكان التمسّك على الأعم.
والتحقيق في المقام ، هو أنّ الإطلاق تارة يكون مستفادا من اللفظ أعني الإطلاق