لهذا المعتبر.
إذا عرفت ذلك نقول بأنّ الجامع هو الذي باعتباره اعتبرت الصلاة مثلا وهذا الجامع موجود في كلّ أفرادها ـ أي الصلاة ـ مع اختلاف أفرادها من صلاة الحاضر والمسافر أو القائم والقاعد.
فيظهر لك أنّ الجامع المعقول في مسألتنا هو الجامع الاعتباري وهو سليم عن الاشكالات المتقدمة.
إذا عرفت ما قلنا من إمكان تصوير الجامع بين أفراد العبادات على القول بالصحيح وكذا على القول بالأعم ينبغي أن نتكلّم في ما هو الحقّ في المقام وأنّ الحقّ ، هل هو الصحيح أو الأعم؟
فنقول بعونه تعالى : إنّ الحقّ هو كون العبادات أسامي للصحيح ، أوّلا للتبادر ، وثانيا لأجل بعض الأخبار كقوله : «لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب» فإنّه بعد عدم دلالة لفظ «لا» إلّا على النفي ، والنفي لا بدّ بأن يتعلّق بأمر ، وحيث إنّ ما ينفى كلّما يكون أمرا وجوديّا فينفى بلفظ «لا» فلو نفي شيء فعند الإطلاق لا بدّ وأن يراد منه نفي وجوده ؛ لأنّ كلّ أمر غير الوجود لا بدّ وأن يكون موجودا حتى ينفى ، فينفى مثلا الوجود الكذائي. فعلى كلّ حال يكون مرتبة متأخرة عن الوجود ، فعلى هذا عند الإطلاق لو نفي عن شيء يحمل على نفي الوجود إلّا إذا نصبت قرينة على إرادة نفي أمر آخر كالتمامية ، فلو كان مراد المتكلّم مثلا نفي تماميّة شيء فيحتاج الى قرينة ، ففي ما نحن فيه لا بدّ من حمل قوله صلىاللهعليهوآله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» على نفي وجود الصلاة إلّا مع فاتحة الكتاب ، لما قلنا من أنّ عند الإطلاق يتعلّق النفي بأصل الوجود فإذا كان الأمر كذلك ، ففي مثل هذه الرواية ، نفي المعصوم صلىاللهعليهوآله الصلاتية عن صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب ، فهذا شاهد على أنّ الصلاة حقيقة في الصحيح.
وبعبارة اخرى وأوضح نقول بأنّ لفظ «لا» موضوع لنفي الماهيّة وحيث إنّ