من مقولات مختلفة ، كالوضع والكيف وغيرهما ، فتصوير الجامع بين هذه المقولات محال لأنّها أجناس عالية ولم يكن فوقها جنس.
وثانيا : أنّ ما قالوا من أنّ وحدة الأثر يكشف عن وحدة المؤثّر ، يكون برهانه : أنّ الواحد لا يصدر عنه الّا الواحد : وهذا البرهان يكون في الواحد الشخصي ولم تكن الصلاة من قبيله.
إذا عرفت ذلك نقول بأنّ المفاهيم المعنونة لا تخلو عن أقسام أربعة كما قلنا في محلّه : الأوّل الوجودات الذهنية ، الثاني الوجودات الخارجية ، الثالث الوجودات الانتزاعية ، الرابع الوجودات الاعتبارية.
ونقول مختصرا بأنّ هذه المفاهيم هي المفاهيم التي ليس لها وجود حقيقي ولا انتزاعي ولا ذهني ، وهذه المفاهيم هي المفاهيم التي سميت بالمفاهيم والامور الاعتبارية في مقابل المفاهيم الثلاثة المتقدمة ، والأمر الاعتباري يكون تابعا لاعتبار المعتبر وليس اللفظ الموضوع لهذا الاعتبار من قبيل المجازات ، بل مع أنّه لا وجود حقيقي له يكون مثل المجاز الادّعائي الذي كان التصرف في المشبّه مثل (زيد أسد) إذا فرضت زيد وادّعيت أنّه أسد ثم قلت واستعملت (زيد أسد) فعلى هذا كان الاستعمال على سبيل الحقيقة غاية الأمر أنّ الادّعاء ليس له حقيقة فكذلك في الامور الاعتبارية.
فمن ذلك كلّه تعرف أنّ الامور الاعتبارية امورا يعتبرها العرف والعقلاء باعتبار دواعيهم ، ومن ذلك أبواب المعاملات فإنّها من الامور الاعتبارية التي اعتبروها وليس لها وجود خارجي ، ولكنّه يترتّب عليها الآثار المختلفة وكذلك الشارع اعتبر بعض الاعتبارات التي تترتّب عليها الآثار باعتبار داعيه على اعتبارها وتكون كلّ العبادات من هذا القبيل مثلا اعتبر الشارع الصلاة باعتبار ما هو داعيه على اعتبارها كمعراج المؤمن وما يكون دخيلا في هذا الاعتبار اعتبره جزء أو شرطا