القابلة للصدور عن النائب منحصرة بالعبادة بالمعنى الاول نقول (١) انه لو كان المراد من التعبدى فى قبال التوصلى مطلق التعبدى (٢) القابل للصدور عن النائب ايضا (٣) امكن فى مثله دعوى (٤) امكان عدم اناطة الغرض القائم به بقربيته وعدم ملازمة التعبد به مع القربية كما اشرنا ولو كان (٥) المراد من التعبدى خصوص ما كانت عبوديته باطاعة امره ولو لم يكن العمل بذاته من وظائف العبودية فلا محيص (٦) ح الا من ادخال ما هو صادر من النائب المقرب للمنوب عنه فى التوصليات اذ ح كلما لم يكن تقربه الا باطاعة امره فهو من التوصليات لعدم واسطة بين التعبدى والتوصلى وحيث (٧) لا اظن التزام ذلك من احد فلا محيص من اختيار الشق الاول (٨) ولازمه ح كما عرفت عدم ملازمة
______________________________________________________
(١) وبعد بيان هذه الجهة يرجع الى وجه الفرق بين التعبدى والتوصلى الذى قد تقدم.
(٢) اى ان كان المراد من التعبدى هى العبادة الجعلية.
(٣) الذى تقدم يمكن صدوره من النائب.
(٤) اى ينتقص تعريف التعبدى بانه ما توقف حصول الغرض من التعبد به على قصد التقرب به ، طرده بالسجود لله تعالى فى المكان المغصوب فانه لا ريب فى كونه عبادة مع عدم توقف حصول الغرض العبادى منه على التقرب لحصول الغرض من العبادة بالسجود لله تعالى وان كان منهيا عنه وكان فاعله عالما بالنهى عنه لان السجود من العبادات الجعلية.
(٥) اما لو كان المراد من التعبدى العبادة الذاتية وتوقف حصول الغرض بداعى الامر لم ينتقص بما ذكرنا.
(٦) لكن الاشكال انه لا يقبل النيابة فلا بد وان يدخل عمل النائب المقرب للمنوب عنه يدخل فى التوصليات لعدم الامر للنائب على ما مر.
(٧) وهو خلاف ظاهر الاصحاب من انه مقرب للمنوب عنه.
(٨) فلا بد وان يراد من التعبدى هى العبادة الجعلية.