سقوط الغرض بكونه قربيا وح (١) لا بد وان يقال ان المعيار فى التعبدية على كون العمل بنفسه او بعنوان اطاعة امره من وظائف العبودية قبال التوصلى وهو ما لا يكون من وظائف العبودية لا بنفسه ولا من جهة كونه معنونا بعنوان الاطاعة كما لا يخفى هذا. ولكن مع ذلك كله (٢) نقول ان بناء الاصحاب (٣) ليس على الاكتفاء فى العبادات بمجرد كونها مقتضيات للقرب (٤) ولو لم يكن مقرباتا فعلا (٥) ولو لنهى عرضى متوجه بها بشهادة (٦) اعلى صوتهم بفساد العبادة فى فرض كونه ضدا للاهم منها مع الالتزام بان الامر مقتضى للنهى عند ضده اذ (٧) مثل هذا الامر عرضى محض غير مناف لعبادية ما هو مجعول (٨) لوظيفة العبودية ولا لمصلحته لو فرض قيامها بنفس ذاته وانما (٩) هو مضر بقربيته فالتزامهم
______________________________________________________
(١) فلذا لا بد من تعريف التعبدى بانه يكون بنفسه او باطاعة امره مقربا ومن وظائف العبودية حتى يستوعب القسمين بخلاف التوصلى حيث لا يكون فيه شيء منهما.
(٢) هذا اشكال على ما تقدم من ان المراد من العبادة هى العبادة الجعلية.
(٣) فانه على ما يظهر من كلام الاصحاب فى تشخيص معنى التعبدى باثبات بعض الآثار ونفيها مما يدل على انهم لم يقصدوا بالتعبدي الا ما مر من انه ما توقف حصول الغرض من التعبد به على قصد التقرب به.
(٤) فمجرد جعل العقلاء وبنائهم على العبودية والخضوع لا يكفى.
(٥) ما لم يقصد التقرب به ولو لوجود مانع كالنهى.
(٦) والوجه فى ذلك ذهابهم الى فساد العبادة المنهى عنها ولو نهيا غيريا ولذا جعلوا البحث عن كون الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده من صغريات البحث عن كون النهى عن الشى يوجب فساده اذا كان عبادة.
(٧) وذلك فان الامر المتعلق به عرضى فان الفعل الذى تبانى العقلاء على التعبد به كالسجود والركوع لا يتوقف كونه عبادة على نية التقرب به.
(٨) عند العقلاء.
(٩) اى انما النهى.