ثم ان الظاهر الاكتفاء (١) بكل واحد من هذه المراتب فى قرب العبادى الزائد عن قربها الذاتى الاقتضائى (٢) كما ان الظاهر ايضا امكان اخذ المرتبة الاولى (٣) والاخيرة (٤) فى حيّز الامر والارادة ولو شخصية (٥) نعم فى اخذ القرب بالمرتبتين الاخيرتين من دعوة المحبوبية او الامر شخصا اشكال مشهور (٦) و
______________________________________________________
العبادة بداعى ابتغاء مرضات الله تعالى وهذا المعنى يتحقق باتيان العمل بداعى الامر او طلبا لثوابه او فرارا عن عقابه او لكونه اهلا له الخ.
(١) كما عرفت مفصلا.
(٢) بمعنى كون العمل عبادة جعلية يحتاج الى نية التقرب باحد هذه الدواعى وبدونه لا تتحقق العبادة.
(٣) بداعى رجحان العمل عقلا.
(٤) بداعى كونه اهلا للعبادة.
(٥) لان المختار امكان اخذ قصد التقرب فى متعلق شخص الامر المطلوب قصد امتثاله فحال قصد التقرب حال سائر القيود الشرعية الاخرى ولذا سيأتى ان اخذ فى متعلق الامر فهو وإلّا فمع جريان مقدمات الحكمة يتمسك بالاطلاق لنفى اعتباره ومع عدم جريانها لاختلال بعض شروطها يكون المرجع ما يناسب المورد من الاصول ، واما على القول بامتناع اخذ قصد التقرب فى متعلق شخص الامر فان قلنا بامكان التكليف به بامر آخر فالمتبع هو ذلك الامر الآخر ومع عدمه يكون المرجع فى مقام العمل هو الاصل وان قلنا بامتناع الامر به مطلقا فيمكن بيان اعتباره باحد طريقين اما باخبار المولى بدخله فى الغرض او بحكم العقل بلزومه فى مقام الشك لو قلنا بالاشتغال فى امثاله وسيأتى مفصلا.
(٦) ايضا سيأتى مفصلا والعمدة ان العبادة لا تنحصر بقصد الامر كما ذهب اليه جمع منهم صاحب الجواهر قدسسره وعلى هذا الاساس انكر الشيخ البهائى الثمرة فى بحث الضد لان العبادة تتوقف على قصد الامر ولا امر بضد الاهم ولو لم نقل باقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده الخاص وجوابه بطلان هذا الاساس كما عرفت وسيأتى ايضا وان تحقق العبادة لا يتوقف على قصد الامر فقط على ما عرفت مضافا الى ان الملاك والمصلحة التى هى علة للامر قصدها بما هى علة للامر يرجع بالاخرة الى