عمدة وجه الاشكال (١) استحالة اخذ ما هو شئون الامر فى موضوعه وتوضيح
______________________________________________________
قصد الامر وهكذا قصد كل ما هو واقع فى سلسلة معاليل الامر بما هى معاليل له ، تذنيب تقدم ان العبادات فى الشرع كثيرة قال عليهالسلام فى الوسائل باب ١ مقدمات العبادات بنى الاشياء على خمسة اشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية وفى باب ٨ منها عن عبد الله بن سنان قال كنا جلوسا عند ابى عبد الله عليهالسلام اذ قال له رجل اتخوف ان اكون منافقا فقال له اذا خلوت فى بيتك نهارا او ليلا أليس تصلى فقال بلى فقال فلمن تصلى قال الله عزوجل قال فكيف تكون منافقا وانت تصلى لله عزوجل لا لغيره ، وفى باب ١٢ منها فى رواية يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلى فيقول يا رب قد صليت ابتغاء وجهك فيقال له بل صليت ليقال ما احسن صلاة فان اذهبوا به الى النار ـ وفى رواية اخرى اجعلوا امركم هذا لله ولا تجعلوا للناس فانه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد الى الله الى غير ذلك اللهم اجعل اعمالنا خالصة لك يا ارحم الراحمين ـ والوجوب التوصلى ايضا كثيرا باب ١ اسئار اذا اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وفى رواية اخرى عن خنزير شرب من انا : كيف يصنع قال يغسل ثلاث مرات وفى ثالث واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء وباب ١٨ نواقض الوضوء فى الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضو الصلاة قال يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء الى غير ذلك والنكاح المشوب بالعبادة بعدم الخيار وان لم يعتبر فيه قصد القربة قال رسول الله صلىاللهعليهوآله تزوجوا وزوجوا فمعلوم التعبدية كالصلاة والصوم ونحوهما ومعلوم التوصلية كدفن الميت والوفاء بالنذر ومشكوك التعبدية كالعتق.
(١) اصل الاشكال هو ما اشار اليه المحقق الماتن قدسسره من امتناع اخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر بنحو التقيدية او الجزئية ومن التعرض فى جواز اخذ مثل القرب الناشى عن دعوة الامر فى المأمور به وعدم جوازه يظهر ايضا حال اخذ الجامع بين هذا القرب والقرب الناشى عن اتيان العمل لوجهه الاعلى او القرب الناشى من دعوة الملاك والمصلحة من حيث جواز اخذه بنحو الشرطية او الشطرية فى المأمور به وفى متعلق الامر لانه اذا لا يجوز اخذ القرب الناشى من دعوة الامر فى المأمور به لا يجوز ايضا اخذ جامع القرب الناشى من دعوة الامر ومن دعوة الرجحان والمصلحة وعلى اى فقد قرب الامتناع بوجوه.