الاشكال بازيد من ذلك بان يقال (١)
______________________________________________________
(١) منها ما افاده فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٠٩ وذلك لاستحالة اخذ ما لا يكاد يتاتى الا من قبل الامر بشيء فى متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا او شطرا فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال امرها الخ ووجهه بوجه خال عن المناقشة المحقق العراقى الماتن قدسسره ما ملخصه انه لا ريب فى ان موضوع الحكم متقدم فى اللحاظ على حكمه وهو متاخر عنه كما انه لا ريب فى ان قصد الامتثال ونحوه ما يكون مترتبا فى وجوده وتحققه على وجود الامر هو متأخر فى اللحاظ ايضا عن الامر فيكون متأخرا برتبتين عن موضوع الامر فاذا اخذ جزء من موضوع الامر او قيدا فيه لزم ان يكون الشيء الواحد فى اللحاظ الواحد متقدما فى اللحاظ ومتأخرا فيه وهذا سنخ معنى فى نفسه غير معقول وجدانا اما للخلف او لغيره فالنتيجة ان التوقف من جهة اللحاظ والمحقق المشكينى استفاد الدور هكذا ايضا. قال المحشى المزبور ، ص ١٠٧ من الكفاية وحاصله ان تصور الامر موقوف على تصور متعلقه فلو كان قصد الامر من اجزائه وقيوده لتوقف تصور المتعلق على تصوره حسب تصور المركب او المقيد على تصور جزئه او قيده فيلزم الدور الخ. ولكن غيره لم يوجهه باللحاظ بل اخذ بظاهره وهو توقف الموضوع على الحكم والحكم على الموضوع. قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٣١ ربما توجه الاستحالة بانه لا بد من ثبوت الموضوع فى مرتبة موضوعيته حتى يتعلق الحكم به وسنخ الموضوع هنا لا ثبوت له فى حد ذاته مع قطع النظر عن تعلق الحكم به لانه الفعل بداعى شخص الطلب الحقيقى المتعلق به ، وفيه ان الحكم بالاضافة الى موضوعه من قبيل عوارض الماهية لا من قبيل عوارض الوجود كى يتوقف عروضه على وجود المعروض وعارض الماهية لا يتوقف ثبوته على ثبوتها بل ثبوتها بثبوته كثبوت الجنس بفصله والنوع بالتشخص اذ من الواضح ان الحكم لا يتوقف على وجود موضوعه خارجا كيف ووجوده خارجا يسقط الحكم فكيف يعرضه كما لا يتوقف على وجوده ذهنا بداهة ان الفعل بذاته مطلوب لا بوجوده الذهنى بل الفعل يكون معروضا للشوق النفسانى فى مرتبة ثبوت الشوق حيث انه لا يتشخص إلّا بمتعلقه كما فى المعلوم بالذات بالنسبة الى العلم فما هو لازم توقف العارض على معروضه هذا النحو من الثبوت الخ ولكن فيه ان الموضوع هنا وغير المتعلق فالصلاة موضوع نحوى للحكم لا انه موضوع واقعى بل