المتعلق بالذات اذ الامر المتعلق بالجميع وان كان واحدا ولكن بملاحظة قابلية التحليل بقطعة متعلقة بالذات وقطعة اخرى متعلقه بالدعوة كان العلم بكل قطعة علما على حدة فاحدهما محرّك لمحركية الآخر وح من اين يلزم محرّكية الامر الى محرّكية نفسه كى يجيء ما ذكرت من المحذور واضعف من هذا التقرير توهم آخر (١) من ادخال المقام فى صغريات القضايا الحقيقية من كون الحكم منوطا
______________________________________________________
للحصة الاخرى منه.
(١) وهو الذى افاده المحقق النائينى قدسسره قال فى الاجود ، ج ١ ، ص ١٠٦ استحالة التقييد فى حد ذاته فى مقام الانشاء والفعلية والامتثال اما فى مقام الانشاء ـ اى الخطاب ـ فلما عرفت ، ص ١٠٥ فقد يقال بعدم استحالة اخذ العلم فى الموضوع فى ذاك المقام لعدم توقف الانشاء على وجود الموضوع قطعا إلّا ان التحقيق استحالته ايضا من وجهين الاول ان المجعول فى مقام الانشاء ـ ليس إلّا الاحكام الفعلية لموضوعاتها الخارجية وبعبارة اخرى الاحكام الفعلية هى الاحكام الموجودة بنفس الانشاء لموضوعاتها المقدر وجودها غاية الامر انها قبل وجود موضوعاتها فرضية وبعده خارجية فاذا فرضنا امتناع المجعول لاستلزامه الدور فيلزم امتناع الجعل ايضا اذ استحالة الوجود يستلزم استحالة الايجاد قطعا ، الثانى ان العلم بشخص الحكم يؤخذ فى الموضوع على نحو القضايا الحقيقة المستعملة فى تمام العلوم التى منها القضايا المتكفلة للاحكام الشرعية وح فلا بد من فرض الموضوع فى مقام الانشاء والحكم على المفروض كما فى قضية الخمر حرام فان الحاكم فى مقام حكمه بالحرمة يفرض وجود الخمر خارجا ويحكم عليه بالحرمة فاذا فرضنا اخذ العلم بالحكم فى مقام الانشاء بنحو يكون مرآة لما فى الخارج وينطبق عليه فلا بد من ان يفرض وجود العلم بالحكم فى ذاك المقام ومن الواضح ان فرض وجود العلم بالحكم فرض وجود الحكم فلا بد وان يكون الحكم مفروض الوجود قبل وجوده ولو بالقبلية الرتبية وهو ما ذكرناه من محذور الدور بعينه وان لم يكن دورا اصطلاحا ـ تقدم الشى على نفسه ـ فالموضوع فى القضايا الحقيقية دون الفرضية غير المعقولة أى الوهمية كانياب الاغوال التى لا تنطبق على الخارج اصلا فلا كلام لنا عليه ، لا بد وان يكون مفروض الوجود فى الخارج فى مقام اخذه موضوعا من دون ان يكون تحت التكليف اصلا ولا فرق فيه بين