بفرض وجود الموضوع خارجا بنحو يصير خارجيا ولازمه اخذ الحكم فى موضوعه المفروض وجوده فى رتبة سابقه عن حكمه ، وتوضيح الفساد بان جعل الاحكام المتعلق بافعال المكلفين من القضايا الحقيقية ، واضح الفساد (١) اذ
______________________________________________________
ان لا يكون الموضوع تحت اختيار المكلف وقدرته كما فى صل فى الوقت فان الوقت غير مقدور للمكلف او يكون تحت اختياره وقدرته كما فى اوفوا بالعقود فان معناه انه اذا فرض عقد فى الخارج يجب الوفاء به لا انه يجب على المكلف ايجاد عقد فى الخارج والوفاء به وح فلو اخذ قصد امتثال الامر قيدا للمأمور به فلا محاله يكون الامر موضوعا للتكليف ومفروض الوجود فى مقام الانشاء وهذا ما ذكرناه من لزوم تقدم الشى على نفسه وبعبارة واضحة كل امر اختيارى او غير اختيارى اخذ متعلقا لمتعلق التكليف فوجود التكليف مشروط بفرض وجوده بفرض مطابق للواقع وحيث ان متعلق المتعلق فى ما نحن فيه هو نفس الامر فيكون وجوده مشروطا بفرض وجود نفسه فرضا مطابقا للخارج فيلزم كونه مفروض الوجود قبل وجوده وهو بعينه محذور الدور ، واما فى مقام الفعلية فلان فعلية الحكم يتوقف على فعلية موضوعه ـ اى وجوده خارجا ـ اعنى متعلقات متعلق التكليف وحيث ان المفروض ان نفسه هو الموضوع لنفسه ومتعلق متعلقة فيتوقف فعليته على فعلية نفسه ولازمه تقدم فعليته على فعليته ، واما فى مقام الامتثال فلان قصد الامتثال متأخر عن اتيان تمام اجزاء المأمور به وقيوده طبعا فان قصد الامتثال انما يكون بها وحيث انا فرضنا من جملة الاجزاء والقيود نفس قصد الامتثال الذى هو عبارة عن دعوة شخص ذاك الامر فلا بد وان يكون المكلف فى مقام امتثاله قاصدا للامتثال قبل قصد امتثاله فيلزم تقدم الشى على نفسه الى آخر كلامه ذكرناه تيمنا اداء لحق هذا المحقق الكبير تبعا لاساتذتي العظام سيما الميرزا باقر الزنجانى قدسسره ارواحهم جميعا.
(١) فاجاب عنه المحقق العراقى الماتن قدس الله روحه جوابا مبنائيا بان الاحكام ليس على نحو القضايا الحقيقة ولازم ذلك انه لو سلم المبنى فما ذكره من الاشكال تام ، والعمدة ان دعوى كون الاحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية ليست صحيحة لان الاحكام فى القضايا الحقيقية تكون فعلية فى الخارج عند فعلية موضوعها فاذا قيل النار حارة كانت قضية حقيقية ولا شبهة فى ان فعلية الحرارة انما