فرض وجود الموضوع خارجا يرى العقل سقوط الحكم (١) لا وجوده (٢) وانما يصحّ تصوير القضايا الحقيقية على فرضه بالنسبة الى متعلقات الافعال التى هى بمنزلة شرائط الاحكام كالخمر والعالم وامثالها لا بالنسبة الى فعل المكلف الذى هو معروض الحكم وكيف كان الاولى تقرير الاشكال بنحو ذكرنا (٣) وبعد ما
______________________________________________________
تكون عند فعلية وجود النار فى الخارج وإلّا بقيت مقدرة بتقدير وجود موضوعها واما الاحكام الشرعية فليست كذلك لان حقيقة الحكم التكليفى سواء كان طلبا للفعل ام للترك عبارة عن ارادة المولى لفعل الغير او لترك فعله او عبارة عن ارادته لبعض افعال المكلفين وكراهتهم لبعض افعالهم الآخر ولا اشكال فى ان ارادة العاقل لفعل غيره انما تتحقق فى نفسه بعد تصوره ذلك الفعل بخصوصياته وما يترتب عليه من الفائدة مع عدم المانع من طلبه فى اى زمان يكون ذلك الفعل كذلك فاذا تصور العاقل فعل غيره كذلك اراده فعلا وكشف عن ارادته اياه بانشاء طلبه ولو كان ظرف مراده مستقبلا او موضوع تكليفه غير متحقق فعلا فيقول اكرم العلماء وتصدق على الفقراء ولا تشرب الخمر مثلا وان لم يكن فى وقت ارادته ذلك من المكلف فرد من افراد موضوع تكليفه كان لم يكن فى وقت انشاء الطلب عالم ولا فقير ولا خمر فالتكليف فعلا متحقق فى حال عدم تحقق موضوعه فلو كانت الاحكام التكليفية مجعولة بنحو القضايا لما كانت فعلية فى حال عدم فعلية موضوعاتها ولكنها تكون فعلية فى حال عدم تحقق موضوعاتها فلا تكون مجعولة بنحو القضايا الحقيقية نعم لو كان الحكم امرا مجعولا لامكن ارجاع الاحكام الشرعية الى القضايا الحقيقية ولكن ليس الامر كذلك بل هو ارادة يبرزها الآمر بانشائه وينتزع عن مقام الابراز عنوان الحكم كعنوان البعث كما انه على المختار يتصور ايضا القضية الحقيقية بالنسبة الى مقام التحريك بحيث يتوقف التحريك على تحقق الموضوع والشرط فى الخارج ولكن مقام التحريك متأخر عن مرتبة العلم المتأخر عن فعلية الحكم بمرتبة فالتحريك متأخر عن الحكم بمرتبتين.
(١) اى الخارج ظرف سقوطه لا وجوده ففرض الموضوع فى الخارج يخرج عن ثبوته.
(٢) ووجود الحكم عند تصوره ذلك الفعل بخصوصياته.
(٣) من تقدم الشيء على نفسه ، واورد على المحقق النائينى فى البدائع