.................................................................................................
______________________________________________________
المحقق العراقى ايضا بوجه آخر ص ٢٢٤ ما فيه اوّلا اما فى مقام جعل الحكم وانشائه فلان انشاء الحكم وجعله على موضوع ما انما يستلزم تصور ذلك الموضوع وتقديره فى الذهن قبل الانشاء وهذا شيء لا محذور فيه بل كل فعل اختيارى يتوقف وجوده خارجا على وجوده ذهنا فتوقف وجود الحكم خارجا على وجوده ذهنا لكونه موضوعا او جزء من موضوعه لا محذور فيه اذ هو لا يزيد على توقف وجوده خارجا على وجوده ذهنا لكونه فعلا اختياريا كما اشرنا اليه ، واما فى مقام الفعلية فلانه لو كانت فعلية الحكم متوقفة على فعلية وجود موضوعه خارجا لاستلزام جعل الحكم موضوعا لنفسه او جزء من موضوعه ذلك المحذور أعنى به تقدم الشيء على نفسه ولكن لا نسلم ان فعلية الحكم متوقفة على فعلية وجود موضوعه خارجا بل فعليته متوقفة على فعلية فرض موضوعه وتقديره فى الذهن فالحكم يكون فعليا بنفس انشائه وجعله لموضوعه المفروض فى مقام التشريع وان لم يكن وجوده الخارجى فعليا ، واما ما افاده فى بيان وجه المحذور فى مقام الامتثال فلا يكاد يرجع الى محصل إلّا اذا كان مراده بذلك هو استحالة الامتثال وعدم القدرة عليه اذا جعل قصد امتثال الامر جزء من متعلقة فان ذلك بعض الوجوه التى استند اليها مدعى الامتناع وسنشير اليه والى جوابه الخ واورد عليه استادنا البجنوردي فى المنتهى ، ج ١ ، ص ١٣٢ ، اما عن الاول قال من ان المحذور ليس هو تصور الشى قبل وجوده الخارجى بل المحذور هو فرض وجود الشى قبل وجوده فرضنا واقعيا مع ان المفروض فى هذا الفرض محال الخ قلت الفرض لا محذور فيه ولا محال وانما يصير محالا ان كان متعلقة للحاظ اما عن الثانى من ان فعلية الحكم ليست متوقفة على فعلية وجود الموضوع خارجا بل على فعلية فرض وجوده وتقديره فى الذهن وانت خبير بان المراد من فعلية الحكم ليس إلّا مقام محركيته وباعثيته فعلا وفى هذا لمقام لا بد من وجود الموضوع بمعنى متعلق المتعلق خارجا فما لم يكن زيد موجودا فى الخارج كيف يمكن ان يكون الامر بنحو يا زيد ادخل دارى محركا فعليا الخ قلت ان الخارج ظرف سقوط الحكم لا ثبوته فلا بد وان يتعلق بالصورة الذهنية التى كما فى الخارج منقوش فى الذهن لا انه متعلق بالخارج وهذا ايضا مبنائى يتكل الى محله ، واما عن الثالث من انه لا يرجع الى محصل قال وانت خبير بان قصد الامتثال علة لوجود المأمور به فى الخارج فاذا سئل المصلى مثلا