جهة هذه الشبهة (١) ذهب جلّ من الفحول الى امتناع اخذ هذا القيد وامثاله فى حيّز الامر والخطاب الواحد وهم بين من التزم بعدم تعلق الخطاب إلّا بذات العمل مع عدم تعلق الامر بالقيد الا ارشاد الى حكم العقل بالاتيان (٢) وبين من التزم باخذ القيد فى طى خطاب وامر آخر غير الخطاب بذات العمل (٣) وعمدة منشإ هذا الاختلاف هو ان هذا القيد مثل سائر القيود الشرعية محتاج الى البيان ام يكفى لبيانه حكم العقل بلزوم اتيانه من قبل تماميّة البيان للامر بنفس الذات وسيجيء توضيحه عن قريب إن شاء الله هذا كله مما استفدته من كلمات
______________________________________________________
الملحوظ واللحاظ ويرتفع التناقض.
(١) من تقدم الشى على نفسه لحاظا وهو التناقض فى اللحاظ.
(٢) كصاحب الكفاية قال فى ج ١ ، ص ١٠٧ ان التقرب المعتبر فى التعبدى ان كان بمعنى قصد الامتثال والاتيان بالواجب بداعى امر كان مما يعتبر فى الطاعة عقلا لا مما اخذ فى نفس العبادة شرعا الخ.
(٣) كما ذهب اليه المحقق النائينى فى الفوائد ، ج ١ ، ص ١٦١ ، انه ينحصر كيفية الاعتبار بمتمم الجعل ولا علاج له سوى ذلك الخ وتبعه استادنا البجنوردي وسائر الأساتذة قال استادنا الخوئى فى هامش الاجود ، ج ١ ، ص ١١٧ ما افاده قدس الله سره فى توجيه كون الواجب عبادة من الالتزام بالامر الثانى المتمم للجعل الاول وان كان صحيحا لا مناص عنه على تقدير عدم امكان اخذ قصد الامر فى متعلق الامر الاول إلّا أنّك قد عرفت انه امر ممكن فلا تصل النوبة الى الالتزام المزبور الخ اشاره الى ما افاده المحقق الاصفهانى من امكان اخذه فى الامر الاول كما افاده المحقق العراقى ايضا وسيأتى قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٣ واما اذا تعلق الامر بذات المقيد اى بهذا الصنف من نوع الصلاة وهذه الحصة من حصص طبيعى الصلاة فلا محذور من هذه الجهة ايضا لفرض عدم اخذ قصد القربة فيه وان كان هذه الحصة خارجا لا يتحقق إلّا مقرونة بقصد القربة فنفس قصر الامر على هذه الحصة كاف فى لزوم القربة وحيث ان ذات الحصة غير موقوفة على الامر بل ملازمة له على الفرض فلا ينبعث القدرة عليها من قبل الامر بها بل حالها حال سائر الواجبات الخ.