وحيث اتضح ذلك (١) نقول مرجع اشتغال الذمة بالحصة التوأمة مع القيد مجيء ذات الحصة بخصوصياته وحدوده فى الذمة ومرجع اطلاق هذا الذات مجيء نفسه فى الذمة بلا اقترانه بشيء آخر وح فمع الشك فى دخل القيد فى الغرض يشك بان ما فى العهدة هو نفس الذات فقط او هو مع القيد والعقل لا يحكم بالفراغ إلّا عما اشتغلت الذمة به يقينا والمفروض عدم التعين بمجيء العهدة ازيد من هذا الذات (٢) واحتمال توأمية مع غيره (٣) لا يوجب تغييرا فى ذاته وحدود نفسه (٤) وانما يوجب احتمال مجيء شيء آخر فى عهدته ازيد من هذا الذات وهذا الاحتمال (٥) لا يكون مورد حكم العقل بالفراغ لعدم تمامية بيانه كما ان
______________________________________________________
(١) وملخص ذلك ان الحصة التى ندعى انها هى متعلق الامر فى العبادات هى الحصة بالمعنى الثالث ضرورة ان الركوع المقارن للسجود لا يختلف شخصه عن نفسه فيما لو لم يقارن السجود وعليه يكون الاقل الذى قامت الحجة عليه متعينا بشخصه فتشتغل الذمة به نفسه لان ارتباطيته بغيره لو كانت متحققة فى الواقع لا توجب مغايرة لنفسه حيث لا تكون فى الواقع نعم لو كان الاقل على فرض كونه مرتبطا بجزء او قيد آخر يكون مغايرا حقيقة وماهية للاقل الذى ليس له ارتباط بشيء آخر لما كان هناك فرق بين الاقل والاكثر الارتباطيين وبين المتباينين فى مقام امتثال التكليف المعلوم تعلقه باحد الامرين اذ كما ان الاتيان باحد الامرين المتباينين لا يوجب العلم بامتثال التكليف لاحتمال ان متعلقه غير ما فعله لفرض ان احدهما مغاير للآخر ذاتا وحقيقة كذلك الاقل والاكثر الارتباطيين على الفرض المزبور فلا يكون فعل الاقل موجبا للعلم بامتثال التكليف المعلوم لاحتمال ان يكون المكلف به هو الاقل المرتبط بشيء آخر وعلى فرضه يكون الماتى به غير الاقل المرتبط ذاتا وحقيقة لا بعضه ليكون الاتيان به موجبا لفراغ الذمة من التكليف المعلوم ولو انه بعض التكليف فى الواقع.
(٢) وهو المأمور به فقط.
(٣) وهو داعى القربة.
(٤) لما عرفت من الحصة على الوجه الثالث.
(٥) وهو الاكثر.