.................................................................................................
______________________________________________________
شك فى وجوب شيء من حيث انه نفسى او غيرى او تعيينى او تخييرى او عينى او كفائى ـ كون الوجوب نفسيا ـ اى لا غيريا ـ تعيينيا ـ اى لا تخييريا ـ عينيا ـ اى لا كفائيا ـ لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته ـ اى معنى كونه غيريا انه منوط بوجوب شيء آخر كما ان معنى كونه تخييريا انه منوط بعدم فعل شيء آخر ومعنى كونه كفائيا انه منوط بعدم فعل مكلف آخر وهذه الاناطة تقييد فى الوجوب ينفيه اطلاق دليله ـ فاذا كان فى مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضى كونه مطلقا وجب هناك شيء آخر او لا اتى بشيء آخر او لا اتى به آخر او لا كما هو واضح لا يخفى الخ فيرجع الى قيد زائد انه غيرى او يسقط ولو باتيان شخص او باتيان مصداق آخر وحيث كان المولى فى مقام البيان ولم يبين فالاصل عدم وجود هذا القيد هذا هو الوجه الاول للاطلاق لكن ربما يناقش ان المولى اذا قال يجب على زيد ان يقوم فظاهر الهيئة الكلامية دخل كل من خصوصيتى القيام وزيد فى موضوع الوجوب على نحو لا يكفى القعود عن القيام ولا عمرو عن زيد فيكون الوجوب تعيينيا عينيا ولا يتوقف على مقدمات الاطلاق ، واما كون الوجوب نفسيا ناشئا عن مصلحة فى متعلقه او غيريا ناشئا عن مصلحة فى غيره فلا دلالة للكلام ولا لمقدمات الحكمة على احدهما نعم اطلاق البعث نحو الشى يكون حجة عند العقلاء على وجوبه واحتمال عدم ارادته لعدم القدرة على ما يحتمل كونه واجبا لاجله لا يصلح عذرا فى نظر العقلاء ولعل هذا هو المراد بالاطلاق لكن فى اسناده الى الصيغة تامل ، هذا مضافا لى انه يمكن ان يقال اما اولا بان الفاظ موضوعة مهملة وقابلة للاطلاق والتقييد ومقدمات الحكمة لا تثبت الاطلاق بل تنفى القيد واثباته يحتاج الى دليل على حدة ، وثانيا ليس الوجوب النفسى والغيرى من صنف واحد حتى يقال ان الوجوب النفسى مطلق بالنسبة اليه بل الوجوب الغيرى هو الوجوب الناشى عن وجوب آخر غير مربوط بما دل عليه الخطاب فعلا ، وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٤١ فى وجه ذلك ان النفسية ليست إلّا عدم كون الوجوب للغير وكذا البواقى وعدم القرينة على القيود الوجودية دليل على عدمها وإلّا لزم نقض الغرض لا ان النفسية والغيرية قيدان وجوديان واحدهما وهو الاطلاق من حيث وجوب شىء آخر مثلا كانه ليس تقييد بل احد القيدين عدمى ويكفى فيه عدم نصب القرينة على الوجودى المقابل له فمقتضى