يقتضى تكرارا او لا يقتضى شيئا منهما بل العقل (١) حاكم بالاكتفاء بالمرة فى مورد وعدمه اخرى ولو من جهة اختلاف المراد من الصيغ حسب اختلاف المقامات المشهور هو الاخير (٢) واظن (٣)
______________________________________________________
انحلال وجوب الحج بتعدد الاستطاعة خارجا فى كل سنة ـ ان صيغه الامر او ما شاكلها لا تدل على التكرار ولا على المرة فى كلا الموردين واستفادة الانحلال وعدمه انما هى بسبب قرائن خارجيه وخصوصيات المورد لا من جهة دلالة الصيغة عليه وضعا وبكلمة اخرى ان المرة والتكرار فى الافراد الطولية والوحدة والتعدد فى الافراد العرضية جميعا خارج عن اطار مدلوله الصيغة الخ وفيه ان انحلال الاحكام اجنبى عن المقام فان الانحلال انما جاء باعتبار تعلق الطلب فى مرحلة العقل على سنخ الحكم وعلى مسلكهم كانت القضية حقيقيه وتعلق الحكم على موضوع مفروض الوجود لكن الكلام ان الحكم شخصى فهل فى مرحلة الامتثال يسقط بفرد واحد ام لا وعلى اى تحقيق الكلام يكون فى ضمن امور.
(١) فى مرحلة الامتثال.
(٢) الامر الاول ان المشهور هو عدم الدلالة على شىء منهما وهو التحقيق لما عرفت غير مرة ان الامر مركب من مادة وهيئة وان المادة تدل على الحدث الملحوظ لا بشرط وان الهيئة انما تدل على البعث نحو تلك المادة فلم يبق فى كلمة الامر ما يجوز ان يكون دالا على احد الامرين المزبورين نعم قد يستفاد من القرائن كمقدمات الحكمة وغيرها ان المادة مطلوبة على نحو يستلزم امتثاله التكرار تارة واخرى يتحقق بالمرة مثلا مقدمات الحكمة قد تقتضى ان المادة مطلوب ايجادها بنحو صرف الوجود وقد تقتضى انها مطلوب ايجادها بنحو الطبيعة السارية مثل أحل الله البيع واو فوا بالعقود وبما ان مقدمات الحكمة تقتضى ان المطلوب بالامر هو صرف الوجود صح ان يقال ان الامر يدل على المرة.
(٣) الامر الثانى ان الدال على المرة والتكرار عند القائل به هل هى صيغه الامر او مادته او المجموع منهما قال فى الفصول ص ٧٢ وانما حررنا النزاع فى الهيئة لنص جماعة عليه ولان الاكثر حرر والنزاع فى الصيغة وهى ظاهرة بل صريحة فيها ولانه لا كلام فى ان المادة وهى المصدر المجرد عن الكلام والتنوين لا تدل الاعلى