نقول ان الظاهر (١) من العنوان كون المراد من القيدين الدفعة والدفعات (٢) لا
______________________________________________________
خارجة عن دائرة الطلب وربما يثمر ذلك فى مقام الامتثال عند الاتيان بالفرد بقصد الخصوصية لا بما انه وجود الطبيعى حيث انه على الاول يقع الامتثال بالخصوصية بخلافه على الثانى فانه علاوه عن عدم تحقق الامتثال بالخصوصية ربما صدق التشريع المحرم ايضا فى قصده الخصوصية نظرا الى ما هو المفروض من خروج الخصوصية عن دائرة الطلب والامر ، الثالث ان يكون المراد من المرة الدفعة ومن التكرار ما يقابلها وهو الدفعات والفرق بين ذلك والوجهين المتقدمين واضح اذ على هذا المعنى ربما يتحقق الامتثال بالمتعدد فيما لو اوجد دفعة افرادا متعددة فانه ح يتحقق الامتثال بالمجموع بخلافه على المرة بمعنى الفرد او الوجود الواحد فانه عليهما يقع الامتثال بواحد منها وح فهذه احتمالات ثلاثة فى المراد من المرة والتكرار ، قال صاحب الكفاية فيها ج ١ ص ١١٩ ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة او الدفعات او الفرد والافراد والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع وان كان لفظهما ظاهرا فى المعنى الاول الخ وقال فى الفصول ص ٧٢ ثم هل المراد بالمرة الفرد الواحد وبالتكرار الافراد او المراد بها الدفعة الواحدة وبالتكرار الدفعات وجهان استظهر الاول منهما بعض المعاصرين ولم نقف له على ماخذ والتحقيق عندى هو الثانى لمساعدة ظاهر اللفظين عليه فانه لا يقال لمن ضرب بالسوطين دفعة انه ضرب مرتين او مكررا بل مرة واحدة الخ.
(١) الاحتمال الاول ربما يقال بعيد غايته عن مصب كلماتهم بقرينة النزاع الآتي فى تعلق الامر بالطبيعة او الفرد فانه لو كان المراد من المرة فى المقام هو الفرد لكان اللازم هو ذكرهم ذلك فى طى المقام الآتي فى انه بعد فرض تعلق الامر بالفرد لا بالطبيعة فهل الامر يدل على فرد واحد او على افراد متعددة لا جعلهم ذلك بحثا مستقلا فى قبال البحث الآتي وح فنفس تعرضهم لهذا لبحث مستقلا فى قبال البحث الآتي قرينة على ارادتهم من المرة فى المقام الفرد والافراد كما هو واضح وسيأتى الجواب عنه ولعل المراد الظاهر من العنوان عرفا هو ذلك كما لا يخفى وهو الدفعة والدفعات لا غيرها من الامرين الآخرين.
(٢) والوجه فى ذلك انه هو المنساق منها فى الذهن عند العرف ومن ذلك لو اتى بالماء مثلا فى ظروف متعددة دفعة واحدة لا يقال بانه اتى بالماء مرات أو أتى به