ارجاع الاولين (١) اليه ايضا بملاحظة نظر كل طائفة الى اقتضاء (٢) الصيغ فى مورد معنى لا يحكم العقل فيه الا بالاكتفاء بالمرة (٣) وفى مورد آخر (٤) يقتضى معنى لا يحكم العقل إلّا اتيانه مكررا غاية الامر أخطئوا فى تسرية ما فهموه على طبق مرامهم فى كل مورد والتزموا بما التزموه على الاطلاق (٥) وإلّا ففى غاية البعد منهم اخذ القيدين فى مدلول الصيغ (٦) مع إباء مادته وهيئته عنه (٧) كما لا يخفى وبالجملة (٨)
______________________________________________________
التنوين ـ وقال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٤٢ بل لا يعقل اذ ليس النزاع فى وضع الصيغة للطلب المكرر والدفعى بل فى وضعها لطلب الشىء دفعة او مكررا فالمرة والتكرار من قيود المادة لا الهيئة الخ.
(١) ثم قدسسره فى بيان تأويل القولين الاولين من المرة والتكرار بعدم دلالة المادة ولا الصيغة على ذلك بل صاحب القولين ايضا يقولون بدلالة المادة على صرف الطبيعى والهيئة الاعلى النسبة الإرسالية الملازمة لطلب الطبيعة وانما المرة والتكرار يكون بمقدمات الحكمة كما اشرنا اليه وحكم العقل على اختلاف الموارد.
(٢) مقدمات الحكمة.
(٣) من جهة تحقق صرف الوجود باول وجوده وتحقق الامتثال بذلك.
(٤) ايضا بمقدمات الحكمة تقتضى الطبيعة السارية كما مر.
(٥) وانما خطاهم فى انه يدل على التكرار مطلقا او على المرة مطلقا بل يختلف بحسب الموارد.
(٦) وقد عرفت ان مدلول الصيغة آب عنهما.
(٧) ايضا عرفت ذلك فى الامر الاول.
(٨) الامر الثالث فى تعيين المراد من المرة والتكرار حيث ان فيها وجوها ثلاثة الاول ان يكون المراد من المرة هو الفرد فيقابلها التكرار بمعنى الافراد الثانى ان يكون المراد منها الوجود الواحد وفى قبالها التكرار بمعنى الوجودات ، والفرق بينهما هو انه على الاول يكون الفرد بخصوصية الفردية تحت الطلب والامر بخلافه على الثانى فانه عليه يكون مطلوبية الفرد بما انه وجود للطبيعى فتكون خصوصية الفردية