لا يرتبط احدهما بالآخر وكيف كان نقول ان (١) عمدة نظر القائل بالمرة الى الامر بالموقتات فى وقتها والامر بالحج وامثالها حيث لا يجب إلّا مرة ونظر (٢) القائل بالتكرار الى الامر بالصلاة بلحاظ الايام وصوم الرمضان بلحاظ السنوات وامثالها و (٣) لا يكاد يطرّد كلام كل واحد فى كل مورد (٤) وجواب كل واحد معلوم (٥) من امكان كون المراد من الصيغة بمادتها صرف الطبيعة فى الاول الملازم لحكم العقل بالاكتفاء بالمرة (٦) وكون المراد فى الثانى من المادة الطبيعة السارية الملازم عقلا لعدم الاكتفاء بمرة واحدة (٧) بلا كون المرة فى الاول ولا
______________________________________________________
(١) الامر السادس فى الوجوه التى استدل بها المرة والتكرار قال فى الفصول ص ٧٣ واخرى بالمعارضة بالحج حيث امر به ولا تكرار ويمكن ان يعارض ايضا بالصلاة بالنسبة الى كل وقت من اوقاتها حيث امر بها فيه ولا تكرار الخ هذا هو دليل القول بالمرة.
(٢) قال فى الفصول ص ٧٣ الاول انها لو لم يكن للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة وقد تكررا واجيب تارة بمنع الملازمة لجواز ان يكون التكرار ثابتا فيهما بدليل آخر الخ وهذا هو دليل التكرار.
(٣) ويرد على كلا الدليلين بعدم الاطراد.
(٤) ذلك لعدم التكرار فى الصلاة فى وقتها كما عرفت وتكرار الحج بافساد الاول ونحوه ويكون الحج هو الاول والثانى عقوبة على قول وهو المختار عندى.
(٥) اما الجواب عن الصوم والصلاة المتكررة فى كل سنة ويوم ، ان تكرر الصلاة فى كل يوم والصوم فى كل سنة انما هو من جهة اقتضاء قضية الشرط لتعدد الوجود عند تكرره حسب اناطة وجوب الصوم بدخول شهر رمضان واناطة وجوب الصلاة بدخول الوقت واين ذلك واقتضاء الامر للتكرار.
(٦) لما عرفت من ان الصيغة تدل على صرف الطبيعى المتحقق عقلا بأول وجوده.
(٧) ولكن تدل المادة على الطبيعة السارية فى الاوامر تحتاج الى دليل حتى لا يكتفى عقلا فى مرحلة الامتثال الا بالتكرار وذلك كقضية الشرط المتقدم وكاوفوا بالعقود وأحل الله البيع ونحوهما فلا يكتفى بالمرة.