لاثبات الوجوب ظهور اطلاقه فى كونه فى مقام حفظ المطلوب (١) ولو بكونه حافظا لمبادى اختياره من جهة احداثه الداعى على فرار العقاب ايضا بخلاف الاستحبابى ما به (٢) لمحض احداث الداعى على تحصل الثواب (٣) فلا يوجب مثله حفظ مبادى اخبار (٤) العبد للايجاد بمقدار ما يقتضيه الطلب الوجوبى ولذا يكون فى مقام حفظ الوجود انقص (٥) فاطلاق الحافظية يقتضى حمله على ما يكون فى حافظيته اشمل ، وقد يقرب الاطلاق ايضا (٦) بان مقتضى اطلاق اللفظ
______________________________________________________
التام فى وجود المطلوب ولو لقصور المصلحة الموجبة لطلبه فى نفسها او لمانع يوجب قصورها عرضا لوجب عليه ان يطلبه بتلك المرتبة من الطلب التى تستدعيها تلك المصلحة لان تلك المرتبة من الطلب هى التى يترتب عليها عرضه فاذا اشار اليها فى مقام البيان وإلّا فقد اخل فى بيان ما يحصل به غرضه وعليه يكون اطلاق الامر دليلا على طلبه الذى يتوسل به الطالب الى ايجاد مطلوبه بلا تسامح فيه وليس هو إلّا الطلب الوجوبى.
(١) من كونه بالنحو الاتم فى عالم الاقتضاء للوجود بحيث يقتضى سد باب عدم العمل حتى من ناحية ترتب العقوبة على المخالفة.
(٢) ولعل الصحيح ـ فانه ـ ولو يمكن أيضا ـ ما به ـ عن تأويل.
(٣) دون ترتب العقوبة على المخالفة فيكون ناقصا.
(٤) لعل الصحيح ـ اختيار ـ.
(٥) فالامر بعد ما كان فيه اقتضاء التحريك للايجاد وكان لاقتضائه مراتب فعند الشك فى وقوف اقتضائه على المرتبة النازلة او عبوره الى مرتبة السببية لحكم العقل بالايجاد كان مقتضى الاطلاق كونه على النحو الاتم والاكمل الموجب لحكم العقل بلزوم الايجاد.
(٦) هذا هو الوجه الثانى وملخّصه ان الطلب الوجوبى هو الطلب التام الذى لاحد له من جهة النقص والضعف بخلاف الطلب الاستحبابى فانه مرتبة من الطلب محدودة بحد من النقص والضعف ولا ريب فى ان الوجود غير المحدود بحد ما لا يفتقر فى مقام بيانه والاشارة اليه الى اكثر مما يدل عليه بخلاف الوجود المحدود فانه