منها ان كل امر ملازم بالمشقة او العقوبة على المخالفة وما لا يلازمه فليس بالامر فالامر الاستحبابى ليس مصداقا للامر (١) فينحصر مصداقه بالوجوبى وإلّا (٢) تخصيص الكبرى المستفاد ذلك منه ولقد (٣) عرفت فى نظائره (٤) منع حجية اصالة العموم فى مثله وانما يتمحض حجية (٥) فى فرض القطع بالمصداقية والشك فى الخروج عن تحت الحكم فتدبر وبالجملة (٦) يكفى (٧)
______________________________________________________
الطلب الالزامى ولكن قد ثبت فى محله ان اصالة العموم من الاصول العقلائية وهى انما تكون حجة فى مقام الشك بالمراد من اللفظ للعمل به لا لاثبات ان اللفظ موضوع لما اريد به.
(١) لعدم ترتب تلك اللوازم من وجوب الحذر والتوبيخ والمشقة على الامر الاستحبابى فينحصر مصداقه بالوجوبى ويكون تخصصا.
(٢) اى لا يكون خروج الامر الاستحبابى من اجل ترتب اللوازم المزبورة من باب التخصص والخروج الموضوعى فيكون من باب التخصيص كما تقدم.
(٣) هذا فى مقام الجواب عنه وقد تقدم من عدم جريان اصالة العموم فى امثال المورد.
(٤) ومن نظائره ما لو ورد خطاب على وجوب اكرام كل عالم وقد علم من الخارج بعدم وجوب اكرام زيد لكنه يشك فى انه مصداق للعالم حقيقة كى يكون خروج عن الحكم من باب التخصيص او انه لا يكون مصداقا للعالم كى يكون خروجه من باب التخصص.
(٥) فان عمدة الدليل على حجيته انما كان هو السيرة وبناء العرف والعقلاء والقدر المسلم منه هو فى خصوص الشكوك المرادية وهو لا يكون إلّا فى موارد كان الشك فى خروج ما هو المعلوم الفردية للعام عن حكمه لا غير.
(٦) ثم اشار الى الوجهين لثبوت كون الظهور بمقدمات الحكمة.
(٧) هذا هو الوجه الاول وبيانه انه لا ريب فى كون كل طالب امرا من غيره انما يأمره به لاجل ايجاده فى الخارج فلا بد ان يكون طلبه اياه فى حدّ ذاته لا قصور فيه فى مقام التوسل الى ايجاده وليس ذلك إلّا الطلب الالزامى الذى يستلزم امتثاله استحقاق الثواب وعصيانه استحقاق العقاب ولو كان هناك ما يقتضى قصوره عن التأثير