فى مقام البيان حمل معناه على ما هو اكمل لما فى الاضعف نقص (١) ليس فيه وكلا التقربيان (٢) للاطلاق وان كانا خفيين (٣) ولكن بعد ارتكاز الذهن باقتضاء الاطلاق ذلك (٤) لا ضير فى خفاء وجهه كيف وغالب الارتكازيات مخفية على الخواص فضلا عن العوالم (٥)
______________________________________________________
(١) النقص هو انه لا يقتضى المنع عن الترك فيحتاج الى نحو تحديد وتقييد بخلاف الطلب الوجوبى فانه لا تحديد فيه حتى يحتاج الى التقييد
(٢) اى الوجه الاول والثانى.
(٣) يحتاج الى التفكر والتعمق.
(٤) تكون ظاهرة فيه.
(٥) لعل الصحيح ـ العوام ـ والاطلاق كما يكون مقتضاه سعة مدلوله فى الصدق كذلك قد يكون مقتضاه تضييق مدلوله فى الصدق كما قيل بذلك فى اطلاق صيغة افعل والمقام كذلك فالامر موضوع لمطلق الطلب وكل ما يحتاج الى مئونة زائدة بيانه على الغاء اصل الطبيعة ولم يؤت بتلك المئونة الزائدة فالاطلاق يرفعه فنفس الطلب الصادر ممن تلزم وتجب طاعته يقتضى لزوم طاعته وينتزع منه الوجوب واذا جاء الترخيص بالترك ينتزع منه الاستحباب وإلّا الطلب فى الوجوب والاستحباب بمعنى واحد وهو البعث وتحريك المأمور نحو اتيان الشيء ولعل هذا وجه ثالث للاطلاق واختار استادنا الخوئى بعدم وضع لفظ الامر للوجوب قال فى المحاضرات ، ج ٢ ، ص ١٣ ، لا اشكال فى تبادر الوجوب عرفا من لفظ الامر عند الاطلاق وانما الاشكال فى منشأ هذا التبادر هل هو وضعه للدلالة عليه او الاطلاق ومقدمات الحكمة او حكم العقل به وجوه ـ ولكن الصحيح الثالث ـ الى ان قال ـ الوضع عبارة عن التعهد ـ والانشاء عبارة عن اعتبار الامر النفسانى وابرازه فى الخارج بمبرز ـ وعليه يظهر ان مادة الامر وضعت للدلالة على ابراز الامر الاعتبارى النفسانى فى الخارج فلا تدل على الوجوب لا وضعا ولا اطلاقا اما الاول فظاهر واما الثانى فلانه يرتكز على كونها موضوعة للجامع بين الوجوب والندب ليكون اطلاقها معينا للوجوب دون الندب باعتبار ان بيان الندب يحتاج الى مئونة زائدة والاطلاق غير واف به ولكن قد عرفت انها كما لم توضع لخصوص الوجوب او الندب كذلك لم توضع للجامع بينهما بل