.................................................................................................
______________________________________________________
وثبت من الخطاب قصدا وبالجملة النزاع فى ان الخطاب بالكون على السطح هل هو تكليف واحد وخطاب بشيء واحد او تكليفات وخطاب بامور احدها الكون والثانى نصب السلّم والتدرج بكل درجة درجة وغيرهما الخ واجاب عنه المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢١٣ والظاهر ان هذا المعنى ليس محلا للكلام ايضا فان الوجوب المترشح الاستقلالى انما يكون عند الالتفات الى المقدمية وهو قد يكون وقد لا يكون فلا يلازم وجوب ذى المقدمة دائما بداهة ان ايجاب ذى المقدمة لا يستلزم وجوب مقدمته وجوبا استقلاليا الا مع التصديق بالمقدمية فلو قطع الآمر بعدم المقدمية او غفل عن ذلك فلا يتاتى منه هذا النحو من الايجاب قطعا ـ اى الوجوب الاستقلالى الناشى عن وجوب ذى المقدمة ـ وان كانت متصفة بنحو آخر من الوجوب بناء على ثبوت الملازمة كما ستعرف وثانيهما ما يظهر من كلام متاخرى المحققين كونه محلا للنزاع وهو الوجوب الترشحى التبعى الذى لا يدور مدار الالتفات وعدمه الخ وقد تقدم اشارة اليه.
قال المحقق الحائرى فى الدرر ج ١ ص ٥٢ اعلم ان الواجب فى الاصطلاح عبارة عن الفعل المتعلق للارادة الحتمية المانعة عن النقيض فلا يشتمل ترك الحرام وان كان ينتزع من مبغوضية الفعل وعدم الرضا به كون تركه متعلقا للارادة الحتمية المانعة عن النقيض إلّا انه لا يسمى واجبا فى الاصطلاح فلو اقتصر فى العنوان المبحوث عنه هنا بمقدمة الواجب كما فعله الاصوليون فاللازم جعل الحرام عنوانا مستقلا يتكلم فيه فالاولى جعل البحث هكذا هل الارادات الحتمية للمريد سواء كانت متعلقه بالفعل ابتداء او بالترك من جهة مبغوضية الفعل تقتضى ارادة ما يحتاج ذلك المراد اليه ام لا حتى يشمل مقدمة الفعل الواجب والترك الواجب ثم على القول بالاقتضاء يحكم بوجوب جميع مقدمات الفعل الواجب من المعد والمقتضى والشرط وعدم المانع ومقدمات المقدمات واما الترك الواجب فلا يجب بوجوبه الا ترك احدى مقدمات وجود الفعل والسر فى ذلك ان الفعل فى طرف الوجود يحتاج الى جميع المقدمات ولا يوجد إلّا بايجاد تمامها ولكن الترك يتحقق بترك إحداها فلا يحتاج الى تروك متعددة حتى يجب تلك التروك بوجوب ذلك الترك ومن هنا ظهر انه ان لم يبق الا مقدمة مقدورة واحد اما بوجود الباقى واما بخروجه عن حيز القدرة فحرمة