كون المسألة من المسائل الفقهية (١) او الأصولية (٢)
______________________________________________________
ذلك الفعل تقتضى حرمة تلك المقدمة المقدورة عليها عينا كما هو الشأن فى كل تكليف تخييرى امتنع اطرافه الا واحدا فانه يقتضى ارادة الطرف الباقى تحت القدرة معينا وهذا واضح فلو فرض ان صب الماء على الوجه مثلا يترتب عليه التصرف فى المحل المغصوب قطعا بحيث لا يقدر بعد الصب على ايجاد المانع او رفع المحل عن تحت الماء فحرمة الغصب ووجوب تركه تقتضى حرمة صب الماء على الوجه عينا الخ ولكن فيه ان يعم البحث لمقدمات الحرام ايضا ويكون المحرم هى جميع المقدمات التى توصل الى الوقوع فى الحرام على القول بمقدمة الموصلة كما هو المختار وسيأتى ذلك مفصلا وان ما ذكره صاحب الدرر من التخيير فى مقدمة الحرام لا اساس له بعد ترشح الحرمة الى المقدمات كلها كترشح الوجوب الى المقدمات لكن كل مقدمة فى ظرف انضمامها ببقية المقدمات الملازم لترتب الحرام عليها خارجا لا مطلقا كما لا يخفى.
(١) ويتوقف على بيان ما يمكن ان تكون هذه المسألة من مصاديقها ، منها المسألة الفقهية هى موضوعها فعل المكلف ومحمولها احد الاحكام التكليفية او الوضعية وفى المقام كذلك لان موضوعها فعل المكلف وهو المقدمة ومحمولها الوجوب او الحرمة وهو الحكم الشرعى التكليفى.
(٢) ويمكن ان تكون مسألة اصوليه كما عليه المحققين قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٦٠ على انه ينطبق عليه ايضا ميزان المسألة الاصولية فان ميزان كون المسألة اصوليه كما افادوه هو ما يكون نتيجتها واقعة فى طريق استنباط الحكم الفرعى على معنى وقوع نتيجتها كبرى فى القياس لصغرى يفيد الحكم الفرعى ومثل هذا الميزان ينطبق على المسألة كما فى قولك هذه مقدمة الواجب وكل مقدمة الواجب واجبة فهذه واجبة كما ينطبق فى فرض جعل النزاع فى ثبوت الملازمة غايته انه على ذلك يحتاج الى تشكيل قياسين فى انتاج الحكم الفرعى بخلافه على ظاهر عنوان البحث فانه لا يحتاج إلّا الى تشكيل قياس واحد ـ اى يقال الوضوء مقدمة وثبت فى الاصول الملازمة بين حكم المقدمة وحكم ذيها فالوضوء له حكم ذيها والوضوء مقدمة للصلاة والصلاة واجبة فالنتيجة ان الوضوء واجب ـ واما توهم انتقاضه بمثل الشرط المخالف للكتاب والسنة لوقوع نتيجتها ايضا كبرى فى القياس فى قولك هذا