او الكلامية (١) او انها من مبادى الاحكامية (٢) كما انه بناء على كونه من المسائل
______________________________________________________
شرط مخالف للكتاب وكل ما هو كذلك فاسد فهذا فاسد مع وضوح كونها من اجلى المسائل الفرعية فيدفعه شخصية الحكم المحمول فيها بخلاف الحكم المحمول فى المقام على عنوان المقدمية ومعه لا وجه لجعل المسألة من المسائل الفرعية غير المناسبة لتعرض الاصولى اياه فى الاصول لمحض الاستطراد ـ اى حكم شخصى من الحرمة لنفس شرط المخالف المنطبق عليه بخلاف المقام فانه حكم نوعى عنوان حكم ذى المقدمة لعنوان المقدمة نظير الوضع فى المشتقات ـ ثم ان ذلك كله بناء على الاخذ بظاهر عنوان البحث وهو وجوب المقدمة وإلّا فبناء على الاخذ بما هو الاهم فى المقام من ثبوت الملازمة وعدمها فعدم ارتباطها بالمسألة الفرعية اوضح الخ وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٣٩ الظاهر ان المهم المبحوث عنه فى هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشى ووجوب مقدمته فتكون مسألة اصوليه الخ.
(١) اما كون المسألة من الكلامية فان موضوعها احوال المبدا والمعاد والثواب والعقاب وفى المقام هل يكون لترك المقدمة او لفعلها مع قطع النظر عن ذيها ثواب او عقاب ام لا.
(٢) وكون المسألة من المبادى الاحكامية وهى المسائل التى تكون محمولاتها من عوارض الاحكام التكليفية او الوضعية كتضادّ الاحكام وملازمة بعضها لبعض وغير ذلك مما يرجع الى نفس الاحكام وفى المقام يقال هل الوجوب يسرى من ذى المقدمة اليها فان الوجوب حكم والبحث من السريان عن عوارضه ، او انها من المبادى التصديقية وهى القضايا التى يستدل على ثبوت المحمولات للموضوعات كما مر بتقريب ان موضوع علم الاصول الادلة الأربعة ومنها حكم العقل والمراد به كل حكم عقلى يتوصل به الى حكم شرعى فلا محاله يجب ان يبحث فى الاصول عن لواحق القضايا العقلية المثبتة للاحكام الشرعية لا عن ثبوت نفسها ونفيها والبحث فى مسالة المقدمة اذا كان عن تحقق الملازمة بين الوجوبين كان بحثا عن نفس الحكم العقلى لا عن عوارضه وعليه يصير البحث من المبادى التصديقية نعم لو كان الموضوع نفس العقل لكان البحث المزبور من المباحث الأصولية ، واورد عليه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣١١ ما ثبت فى اول الكتاب من ان موضوع علم الاصول ليس هو الادلة الأربعة بل هو ما يمكن ان يكون نتيجه البحث عن عوارضه واقعة فى طريق