هذا العنوان مع كون المسألة كلاميه كما عرفت (١) من ان مدار ميزان المسألة من اى مسالة على ملاحظة نفس العنوان لا على ملاحظة لازمه من حيث التحسين والتقبيح خصوصا مع (٢) عدم درك العقل فى الباب حسن المقدمة إلّا بتوسيط وجوبه او وجوب ذيه وإلّا فلا يستقل العقل بحسن ذيه لو لا الوجوب فضلا عن حسن مقدمته وح فلا يناسب للمقام الا بجعلها (٣) من القواعد الواقعة فى طريق حكم كلى فرعى كوجوب عنوان خاص احرزت مقدمته بتوسيط هذه الكبرى (٤) بل فى كثير (٥) من المصاديق الكلية لا يكون امر تطبيقها الا بيد المجتهد فقط نظير
______________________________________________________
يقتضى مخالفتها فى نفسها مع قطع النظر عن ترتب ترك ذيها استحقاق العقوبة عليها كما لا يخفى ومعه لا مجال لعدّ المسألة من المسائل الكلامية الخ.
(١) ثم اشار الى كلام المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٦١ قال واما فى مسالة الحسن والقبح والملازمة بينهما وبين الوجوب والحرمة فنلتزم بان الأولى من المبادى العقلية للثانية والثانية يبحث فيها عن لوا حق القضية العقلية وهى حكم العقل بالحسن والقبح الخ فاجاب عنه المحقق الماتن بان المدار على نفس العنوان كالوجوب والحرمة لا لازمه وهو عنوان آخر كالحسن والقبح فلعل نتيجته ان الحسن والقبح من المستقلات العقلية من دون النظر الى الشرع فلو كان المدار عليه يلزم ان يكون حكم العقل هنا كذلك مع ان المقام ليس كذلك.
(٢) والوجه فى ذلك ان العقل لا يحكم بحسن ذى المقدمة فكيف بالمقدمة الا بعد وجوب ذى المقدمة ووجوب المقدمة شرعا وبدونه لا يستقل بالحسن اصلا.
(٣) فتكون النتيجة هى قاعدة كلية طريقى لحكم كلى فرعى وهى الميزان للمسألة الأصولية وتقع كبرى لحكم كلى شرعى.
(٤) مثل الوضوء مقدمة الواجب وهو الصلاة وكل مقدمة الواجب واجبة فالوضوء واجب وهكذا.
(٥) بل فى كثير من صغرياتها وانها مقدمة ام لا يكون بيد المجتهد نحو مقدمية الوضوء وغيره للصلاة والطواف.