لادراجها فى المسائل العقلية الغير المستقلة (١) ومجرد تلازم العنوانين (٢) لا يقتضى ارجاع احدهما الى الآخر بل لا بد فى كل عنوان ملاحظة دخوله فى اىّ مسألة (٣) ، وبهذه الجهة (٤) لا وجه لارجاعها الى البحث عن المبادى الاحكامية وان لا يخلو عن مناسبة (٥) بل ومن هذه البيانات (٦) ظهر ايضا عدم مناسبة مثل
______________________________________________________
(١) وبعد ما لم يكن من باب الملازمة فلا تكون من المسائل العقلية غير المستقلة بل عقلية محضة وتقدم ان البحث عن المقدمة لا تختص بالاحكام الشرعية فالنتيجة ان لزوم المقدمة من ناحية لزوم ذيها هل يحكم به العقل ام لا فتكون من العقلية المحضة.
(٢) اى عنوان وجوب المقدمة من ناحية وجوب ذيها تلازم عنوان الملازمة فلا يرجع العنوان الاول الى العنوان الثانى.
(٣) فالمدار على ان كل عنوان يدخل فى اى مسالة عقلية محضة او غير مستقلة.
(٤) ثم يشير الى كون المسألة من المبادى الاحكامية وفساده اما كونها من المبادى الاحكامية باعتبار كونها بحثا عن لوازم وجوب الشى وانه هل من لوازم وجوب الشى وجوب مقدماته ام لا ، وجه الفساد قال فى البدائع ص ٣١١ ما بيناه فى اول الكتاب من انه لا ضير فى ان تكون للمسألة جهتان يوجب كل منهما تعنونها بعنوان مستقل وهذه المسألة وان كانت من المبادى الاحكامية إلّا انها بما ان نتيجتها تقع فى طريق الاستنباط يصح البحث عنها فى المسائل الأصولية الخ.
(٥) فانه بعد الفراغ من دلالة الصيغة على الوجوب يناسب البحث عن لوازم وجوب الشى.
(٦) من كون المدار على العنوان فى جعلها مسألة اصوليه عقلية او غيرها ظهر عدم كون المسألة كلاميه قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٥٩ من جهة وضوح ان المقدمة على القول بوجوبها ليست مما يترتب عليها المثوبة والعقوبة عند الموافقة والمخالفة فان المثوبة والعقوبة كانتا من تبعات موافقة الواجب النفسى ومخالفته لا من تبعات مطلق الواجب ولو غيريا وما يرى من استحقاق العقوبة عند ترك المقدمة فانما هو من جهة تادية تركها الى ترك ذيها الذى هو الواجب النفسى لا من جهة انها مما