ناحية وجوب ذيها وان كان وجوب ذيها ثابتا بالادلة اللبية فلا يناسب جعلها من مباحث الالفاظ اذ لا خصوصية للفظ فى هذه الجهة من الكلام ، و (١) ارجاع هذا العنوان (٢) الى البحث عن الملازمة بين الوجوبين ايضا ، غير وجيه (٣) فلا وجه
______________________________________________________
بحث اصولى تقع نتيجته فى طريق استنباط الحكم الشرعى الخ واختار المحقق الماتن الامر الاول وذكر انه لا فوق بين ان يكون وجوب ذيها ثابتا بالدليل اللبى او غيره فلا خصوصية للفظ فيه ولا يناسب جعلها فى مباحث الالفاظ نعم وجه المناسبة قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٦١ فانه بعد الفراغ من دلالة الصيغة على الوجوب يناسب البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته الخ.
(١) هذا ما ذكره فى الكفاية وقد تقدم من ان الكلام فى استقلال العقل بالملازمة وهو العقل غير المستقل وذلك بعد استفادة اصل الحكم الشرعى من الدليل يبحث عن الملازمة.
(٢) والمراد ارجاع عنوان ترشح وجوب المقدمة من وجوب ذيها كما تقدم عن الكفاية الى الملازمة وقال ايضا ص ١٣٩ ج ١ ضرورة انه اذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشى ووجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال فلا مجال لتحرير النزاع فى الاثبات والدلالة عليها باحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى الخ.
(٣) واجاب عنه المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٦١ اذ نقول بان ما افيد من عدم المجال لا يراد البحث فى مقام الدلالة مع الاشكال فى اصل ثبوت المعنى انما يتم بالنسبة الى المدلول المطابقى الذى يمكن فيه تخلف الدلالة واما بالنسبة الى المدلول الالتزامى فحيث انه لا ينفك ثبوت الملازمة عن دلالة اللفظ عليها بنحو الالتزام فلا يتم هذا الاشكال اذ عليه يكون البحث عن دلالة الصيغة عين البحث عن ثبوت الملازمة ويستكشف بنحو الإنّ من دلالة الصيغة عن ثبوت الملازمة ومن عدم دلالتها عن عدم ثبوت الملازمة بين المعنيين نعم يرد عليه ح ان مجرد ثبوت الملازمة بين معنيين ما لم يكن اللزوم بنحو البين بالمعنى الاخص لا يرتبط بمقام الدلالة اللفظية حتى تكون المسألة لفظية وداخلة فى مباحث الالفاظ وعليه ينحصر الامر فى المسألة فى كونها عقلية محضة الخ.