ومما يوضح هذه الجهة (١) ملاحظة الشرائط الشرعية (٢) الصادرة عن العالم بالواقعيات فى تحديد موضوعات حكمه بمقدار قابليّتها للتاثير فى اغراضه اذ ترى (٣) فيها (٤) تحديد موضوعه (٥) بكونه فى حال كذا (٦) وبوصف كذا (٧) ومعلوم ان مرجعه (٨) الى تقييد الموضوع بامور يكون (٩) طرف الاضافة لموضوعه الموجب لاناطة الموضوع به (١٠) وهذه الاناطة ما جاء (١١) الا (١٢) من
______________________________________________________
(١) ومما يشهد لدخل الشرائط وكذا عدم الموانع فى قابلية الاثر للتحقق باعتبار كونها مما تقوم به الحدود الخاصة التى بها يكون الاثر قابلا للتحقق لا بدونها.
(٢) هو النظر الى الشرائط الشرعية وكذا عدم الموانع ولا فرق بينهما إلّا ان الشرائط يطلق على ما كان وجود الشى دخيلا فى قابلية الاثر وفى المانع عدمه قيد للمطلوب.
(٣) فمثل الصلاة التى ورد أنها قربان كل تقى وتنهى عن الفحشاء ونحوهما.
(٤) اى قد اعتبر الشارع فيها من القيود الوجودية والعدمية ككونها عن طهور وكونها الى القبلة وفى حال الستر وكونها فى ظرف عدم القهقهة والبكاء للدنيا وعدم الاكل والشرب.
(٥) اى كل ذلك تحديد للموضوع.
(٦) اى ككونه فى حال الطهارة.
(٧) اى ككونه بوصف الاستقبال.
(٨) اى ومرجع كون الموضوع فى حال كذا ووصف كذا الى تقييد الموضوع به وتحديد الموضوع به.
(٩) وبعبارة اخرى يكون هذه الامور ظرف اضافه الموضوع.
(١٠) ولا محاله يكون اناطة الموضوع به.
(١١) ولعل الصحيح ـ جاءت ـ اى الاناطة لكن يمكن صحة ـ جاء ـ ايضا ان رجع الى التحديد.
(١٢) بمعنى ان هذه الاناطة بهذه القيود لا محاله دخيلة تلك القيود بنفسها فى الاضافة الى المقتضى بالفتح.