حكم ذاته (١) واخرى متقدم عنه زمانا وثالثة متاخر عنه كذلك فتارة يكون الموضوع المستطيع الظاهر فى جرى المشتق بلحاظ حال الحكم (٢) وتارة الموضوع من استطاع قبل ظرف الحكم (٣) وثالثه من يستطيع بعد ظرف الحكم (٤) فلا شبهة ان فى جميع هذه الصور (٥) ما هو موجود فى ظرف الحكم هو ذاته المقيد باحد القيود وهو الذى يستحيل وجود الحكم بدونه واما قيده الخارج عن الموضوع مع دخول تقييده فيه فلا يلزم ان يكون موجودا فى ظرف الحكم إلّا اذا فرض اخذه فيه بنحو المقارنة وح من اين يقتضى القضايا الحقيقية استحالة الشرط المتاخر وح لا يستاهل استادنا الطعن بمثل هذا البيان ، نعم (٦) الذى يصلح لان يورد عليه (٧) هو ان الجعل تعبديا (٨) لا بد وان يكون على وفق
______________________________________________________
للشرط المتاخر اصلا حتى على القول بالقضايا الحقيقية.
(١) اى ذات الموضوع فالشرط مقارن له.
(٢) فالموضوع مقيد بالمستطيع الفعلى.
(٣) فالموضوع مقيد بالمستطيع المتقدم.
(٤) يجب الحج بالفعل لمن يستطيع فى ظرف المستقبل فالموضوع مقيد بالمتأخر.
(٥) ففى حال تعلق الحكم بالموضوع انما يكون ذاته مقيدا باحد القيود والمفروض ان القيد خارج عن الموضوع وانما يضاف حتى يصير ذى مصلحة فلا فرق فى الإضافة الى المقارن او المتاخر او المتقدم.
(٦) ثم اورد المحقق العراقى بنفسه مناقشتين على صاحب الكفاية بهذا الاستدراك وغيره.
(٧) هذا هو الايراد الأول وملخصه ان ما ذكره يتم بالنسبة الى مرحلة تعلق الارادة وفعليتها حيث كان ما له الدخل فيها هو الشىء بوجوده العلمى لا بوجوده الخارجى كما هو الشأن ايضا فى كلية الغايات.
(٨) اى واما بالنسبة الى مقتضيات الاحكام من المصالح والاغراض.