مجال تصديقه بلزوم مقارنة اجزاء العلة خارجا وارجاع الشرائط المتاخرة فى باب الاحكام الى شرطية وجودها العلمى كى لا ينخرم قاعدة مقارنة اجزاء العلة مع المعلول (١). وكيف كان نقول بعد اخراج الشرائط وجودية ام عدميّة عن عالم
______________________________________________________
الشرائط طرا طرفا للاضافات كما لا يخفى.
(١) الايراد الثانى قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٢٨ انه يلزم من جعل لحاظ الامر المتاخر شرطا لتحقق الارادة التشريعية فعلية الحكم قبل شرطه وانتفاء الواجب المشروط على تفسير المشهور وهذا للازم وان لم يكن باطلا عندنا إلّا انه باطل عنده لالتزامه بمقاله المشهور فى الواجب المشروط والجواب عن الايراد المزبور بان الحكم وان اقترن مقتضيه بشرطه إلّا انه قد يقترن ذلك بوجود المانع من تحقق الحكم فى الخارج ويكون وجود ما كان لحاظه شرطا ملازما لعدم ذلك المانع فيصح انشاء الحكم التكليفى معلقا على وجود ذلك الامر الذى فرض كون لحاظه شرطا للتكليف لاستلزام وجوده فى الخارج لعدم المانع من التكليف فللملازمة بين عدم المانع ووجود الشرط يعلق عليه التكليف فى مقام الانشاء لا لكون نفسه شرطا لتحققه ، غير مقبول لكون التعليق ظاهرا فى دخل نفس وجود الشرط فى فعلية الحكم لا لكونه ملازما لعدم المانع مضافا الى ان المعلق عليه لو لم يكن وجوده فى الخارج دخيلا فى فعلية المعلق لما كان لحاظه دخيلا فى ارادته وطلبه الخ قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٤٧ واما الثانى فكون شىء شرطا للمامور به ليس الّا ما يحصل لذات المامور به بالإضافة اليه وجها وعنوانا به يكون حسنا او متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الاضافات مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه والإضافة كما تكون الى المقارن تكون الى المتاخر او المتقدم بلا تفاوت اصلا ، فكما تكون اضافة شيء الى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض كذلك اضافته الى متاخر او متقدم بداهة ان الإضافة الى احدهما ربما توجب ذلك ايضا فلو لا حدوث المتاخر فى محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب بطلبه والامر به كما هو الحال فى المقارن ايضا ولذلك اطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة اصلا لان المتقدم او المتاخر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة