.................................................................................................
______________________________________________________
للحسن وقد حقق فى محله انه بالوجوه والاعتبارات ومن الواضح انها تكون بالاضافات فمنشأ توهم الانخرام اطلاق الشرط على المتأخر وقد عرفت ان اطلاقه عليه فيه كاطلاقه على المقارن انما يكون لاجل كونه طرفا للاضافة الموجبة للوجه الذى يكون بذاك الوجه مرغوبا وو مطلوبا الخ قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٢٩ وقد آحاد فيها افاد إلّا ان تخصيصه شروط المامور به بهذا التوجيه بلا مخصص لان ما ذكره من التوجيه تشترك فيه جميع الشروط سواء كانت متعلقه بالمامور به ام بالامر والتكليف كما بنينا عليه فى تصحيح الشرط المتاخر الخ وذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢٢١ الامر الثالث التحقيق هو خروج شرائط المامور به عن حريم النزاع ايضا بداهة ان شرطية شيء للمامور به ليست إلّا بمعنى اخذه قيدا فى المامور به فكما يجوز تقيده بامر سابق او مقارن يجوز تقيده بامر لاحق ايضا كتقيد صوم المستحاضة بالاغتسال فى الليلة اللاحقة ـ الى ان قال ـ لا ينبغى الاشكال فى جواز تأخر شرط المامور به عن مشروطه اذ لا يزيد الشرط بالمعنى المزبور على الجزء الدخيل فى المامور به تقيدا وقيدا فكما انه لا اشكال فى امكان تاخر الاجزاء بعضها عن بعض كذلك لا ينبغى الاشكال فى جواز تأخر الشروط عن المشروط بها ايضا ـ الى ان قال ـ ان العناوين الانتزاعية بما انها لا تحقق لها خارجا يستحيل تحقق الامر بها بانفسها ـ اى التقيد ـ فالامر المتعلق بها لا بد من تعلقه بمنشإ انتزاعها فالامر بالمقيد بنفسه يتعلق بالقيد كما ان الامر بالمركب يتعلق بكل واحد من اجزائه ـ الى ان قال ص ٢٢٣ غاية الامر ان الامتثال فى كلا الموردين ـ (اى الجزء والشرط) يتحقق عند الاتيان بالجزء الاخير او الشرط المتاخر ـ الى ان قال ص ٢٢٩ ـ واما فى مثال البيع فقد دل الدليل على شرطية نفس الإجازة والرضا دون عنوان التعقب ولو فرضنا قيام الدليل على ترتب آثار الملكية من حين البيع فبما ان العقل والعرف لا يساعدان على شرطية نفس العنوان لا بد مع ذلك من الالتزام بالنقل والكشف الحكمى دون الحقيقى الخ ـ فالمتحصل ان حقيقة كون شيء شرطا للمامور به هو كون تقيده به شرط بحيث يكون التقيد داخلا في المامور به والقيد خارجا وبما ان التقيد من الامور الانتزاعية لا يمكن الامر به فلا بد ان يتوجه الامر الى نفس القيد فيكون حال سائر اجزائه فالاغسال المتاخر فى باب الصوم نفس تقييد الصوم بامر متأخر ولا اشكال فيه ويكفى