ومقيّداتها (١) لا يبقى مجال لانكار الشرائط المتأخّرة فى الوجودات الخارجية ايضا (٢) فضلا عن الامورات الجعليّة (٣) الكافى فى جعلها تصوّر المجعول بحدودها الخارجية (٤) بل قيل (٥) بانه ربما ينتهى الامر فى المجعولات
______________________________________________________
وجود علته.
(١) فيكون جميع القيود مناط دخلها من باب منشإ الاعتبار فى الامر الاعتبارى ودخل ما به الإضافة والتّقيد فى التقيد وكان اثر دخله هو حصول خصوصية فى المقتضى باضافته اليه وجود يا كان ام عدميا ، ولا يلزم من اخذ التقيدات جزءا تاثيرها فى المعلول وفى الصلاح والفساد كى يشكل بانها من جهة كونها امور اعتبارية غير صالحة للمؤثرية فى الوجود فلا بد وان يكون المؤثر هو منشأ اعتبارها اذ ح نقول بان ما هو المؤثر والمعطى للوجود انما هو عبارة عن وجود المحدود فمن قبل وجوده ينشا وجود الاثر ومن قبل حده ينشأ حد الاثر كما لا يخفى.
(٢) فعلى ذلك يمكن تحقق الشرائط المتأخرة والمتقدمة فى الامور التكوينية والوجودات الخارجية بان لا تكون الا فى الحدود والتقيدات حيث انه بوجودها الخارجى حد لتاثير المقتضى فى المعلول فالوجدان قائم بان الاحراق شرطه المماسة ولا يكون هذا الشرط محرقا ومؤثرا فى الاحراق بل المحرق هو النار فالشرط وان كان مؤثرا فى الحد ولكن لا يكون مختصا بصورة كون المشروط منشأ منه فلا يلزم من تاخره تاخر العلة عن المعلول من غير فرق بين الشروط الشرعية والتكوينية.
(٣) فضلا عن الامور الاعتباريّة حيث يتصور الآمر الاجزاء بجميع حدودها ويجعل الحكم ويتعلق عليها الإرادة حيث ان دخل الشرائط والموانع لا يكون إلّا فى الحدود والتقيدات وان ما هو المؤثر لا يكون إلّا المقتضى خاصه غايته بما انه محدود بحدود خاصه.
(٤) فانه يجعل الحكم وينشا عند تصور الموضوع وحدوده.
(٥) والقيل صاحب الجواهر ادعى ان فى الاحكام الشرعية لا مانع من تقديم المسبب على السبب قال فى ج ٢٢ ص ٢٨٥ مضافا الى ظهور ما دل فى تسبيب العقد مسببه وانه لا يتاخر عنه السالم عن معارضة ما دل على اشتراط رضا المالك بعد احتمال كون المراد من شرطيته فى المقام المعنى الذى لا ينافى السببية المزبورة وهو الشرط